لا يقوله أحد من الأصحاب ، وينبغي القطع ببطلانه (١).
ويمكن دفع الأوّل : بأنّ المستفاد (١)
______________________________________________________
فملخّص هذا الإشكال على المسالك : أنّ الانعتاق القهري مع الضمان وغرامة الولد لقيمة ما ينعتق عليه من الام ممّا لم يقل به أحد إلّا الشيخ في الخلاف ، مع أنّه رجع عنه في المبسوط ، بل نسب إليه أنّه لم يقل بذلك إلّا في الدين غير المستغرق ، فقال : إنّه يجب على الولد فك الباقي من ماله بعد بذل ما قابل سهمه الذي ورثه من الميت ، ووافقه على ذلك ابن حمزة. والمستند الخبر المذكور في باب الاستيلاد.
والحاصل : أنّ ملخّص الإشكالات الأربعة الراجعة إلى كلتا دعويي المسالك : ـ من انعتاقها من نصيب الولد ، ومن تقويمها عليه وأخذ قيمتها منه ـ هو : أنّ المراد بالنصيب الذي تنعتق به الامّ هو النصيب الزائد على الدّين ، لأنّه الظاهر من النصيب. وهذا حاصل الإشكال الثاني.
كما أنّ المراد بالملك الذي انيط به العتق في ملك العمودين وغيره هو الملك الطّلق ، لا مطلق الملك ، وإن لم يكن طلقا. وهذا محصّل الإشكال الثالث. فهذان الإشكالان يمنعان الدعوى الاولى ، فإن تمّا جاز بيع أمّ الولد كما عن الشيخ قدسسره.
كما أنّ الإشكال الأوّل والرابع يمنعان الدعوى الثانية أعني بها التقويم على الولد ، وذلك لأنّ ظاهر أدلة الانعتاق من نصيب الولد هو انعتاقها مجّانا ، لا بتقويمها على الولد. وهذا مفاد الإشكال الأوّل ، لقوله : «إنّ ذلك من جهة استحقاقه لذلك النصيب». كما أنّ حاصل الإشكال الرابع عدم التزام أحد به.
هذا ما يستفاد من ظاهر عبارات المقابس في بيان الإشكالات الأربعة. والمصنف قدسسره صار بصدد دفعها كما سيظهر.
(١) توضيحه : أنّ الشهيد قدسسره لم يدّع دلالة أدلة «انعتاق أمّ الولد من نصيب
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٨.