فالضابط (١) حينئذ :
______________________________________________________
على الولد ، إذ للشهيد قدسسره دعويان : إحداهما : الانعتاق ، والاخرى ضمان الولد لقيمتها.
والإشكال الرابع يدفع الثانية ، لأنّه ينافي الجزم بكون القيمة بعد الانعتاق على الولد ، دون الاولى ، فلا بأس حينئذ بالالتزام بكون القيمة على نفس الامّ ، ووجوب السعي عليها فيها ، فلا يثبت بإشكال المقابس جواز البيع الذي نسب إلى شيخ الطائفة قدسسره.
(١) يعني : فالضابط في انعتاق أمّ الولد ـ حين إذ قلنا باستسعائها في ما يزيد على نصيب ولدها منها ـ هو التفصيل بين كون نصيب الولد من التركة وافيا بقيمتها وعدمه. فهنا صورتان :
الأولى : أن لا يكون انعتاقها مستلزما لورود خسارة على الولد ، كما إذا كان نصيبه من التركة ما يساوي قيمة الامّ ، ولم يكن دين على المولى ، فحينئذ تنعتق الامّ من دون ضمان على أحد. مثلا إذا كان نصيبه من التركة مائة دينار ، وقيمة الام مائة دينار أيضا ، فيملك الولد نصيبه من التركة بلا ضمان.
الثانية : أن يكون انعتاقها موجبا لضرر مالي وخسارة ، فيكون على عهدة المنعتقة لا على الولد المنعتق عليه. ولا فرق في ضمانها بين كون مجموع نصيب الولد مقابلا بالدين أو بعضه.
فالأوّل : كما إذا كان في المثال المزبور دين مستغرق للتركة ، فيصير حينئذ نصيب الولد ـ وهو المائة ـ مع الضمان ، إذ المفروض وجود الدين ، فإذا انعتقت الامّ التي تكون قيمتها مائة دينار ، فلا بد من دفع ما يقابل قيمتها إلى الدّيّان ، فنصيب الولد مملوك مع الضمان.
والثاني : كما إذا كان نصيبه من التركة مائة دينار مع كون قيمة الامّ مائة دينار أيضا ، فيملك الولد نصيبه المزبور مع ضمان بعضه فيما إذا لم يكن الدين