ومنها (١) : تعلّق كفن مولاها بها ـ على ما حكاه
______________________________________________________
عن بيعها ـ يعني عن العين والقيمة معا ـ لا تدلّ على سقوط حق الديان رأسا لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما. فالجمع بين هذه النصوص وبين حق الاستيلاد وحق الديان يقتضي تعلق حق الديان بقيمتها ، ووجوب السعي فيها ، أو ضمان الولد لها.
فالحكم بالانعتاق عملا بما دلّ عليه ، ووجوب السعي عليها في قيمتها أو غرامة الولد لها ـ عملا بما دلّ على ثبوت حقهم بالتركة ـ ليس مخالفا للأدلة حتى يشكل الجمع بين فتاواهم وأدلتهم.
هذا تمام الكلام في المقام الثاني من أوّل مواضع الاستثناء ، وهو بيعها في دين غير ثمنها.
٢ ـ بيع أمّ الولد لتعلق حق الكفن بها
(١) معطوف على قوله في (ص ٢٩٦) : «فمن موارد القسم الأوّل» يعني : ومن موارد جواز بيع أمّ الولد ـ لتعلق حقّ الغير بها ـ هو ما إذا مات مولاها ، ولم يخلّف كفنا ولا ما يشترى به غير أمّ الولد. فقيل بأنّه إن أمكن بيع بعضها لتحصيل الكفن لم يجز بيع تمامها ، وإن توقّف على بيعها بتمامها بيعت.
وعقد صاحب المقابس قدسسره الصورة الثالثة لتحقيق جواز بيعها في الكفن ، وسيأتي نقل بعض كلامه.
ويستدلّ للجواز بوجوه ثلاثة ، يبتني ثانيها على جواز بيعها في مطلق الدين ، واثنان منها ـ وهما الأوّل والثالث ـ على اختصاص جواز بيعها بأداء ثمن رقبتها.
وتوضيح الوجه الأوّل : أنّ الغرض من منع بيع أمّ الولد كلّيّة هو انتقالها ـ بموت سيدها ـ إلى ولدها بالإرث ، وانعتاقها عليه. فلو فرض عدم جواز بيعها في سائر وجوه الدين ، قلنا هنا بجوازه ، لانتفاء الحكمة المانعة عن التصرفات الناقلة. ووجه انتفائها حاجة الميت إلى الكفن المانعة من انتقالها إلى الوارث ، لوضوح تقدم