أقول (١):
______________________________________________________
(١) ناقش المصنف في ما أفاده صاحب الجواهر قدسسره هما ـ من بطلان الوقف بزوال العنوان ـ بوجهين :
الأوّل : مخالفته للإجماع على أن زوال العنوان غير مبطل للوقف ، وهذا الإجماع ادّعاه صاحب الجواهر أيضا في مسألة بقاء وقف عرصة الدار المنهدمة ، قال : «إذا انهدمت الدار ... لم تخرج العرصة بذلك عن الوقف ، ولم يجز بيعها. بلا خلاف أجده بين من تعرّض له ...» لكنه قدسسره جعل مورد البحث ـ أعني وقف عنوان الدار ـ غير مندرج في معقد الإجماع (١).
وعليه فاحتجاج المصنف قدسسره باتفاق الأصحاب مبني على إطلاق حكمهم ببقاء وقف العرصة بعد انهدام الدار ، سواء أكان الملحوظ عنوان الدار أم لا ، فراجع (٢).
والحاصل : أنّ الفقهاء وإن اختلفوا في حكم بيع الوقف إذا خرب أو خشي خرابه ، فمنهم من جوّز البيع ، ومنهم من منعه ، لكن هذا الاختلاف غير قادح في إطباقهم على بقاء الوقف بعد تغيير عنوانه ، إذ لا ملازمة بينهما ، لكون النسبة بين الخراب وسقوط العنوان عموما من وجه ، لصدق «تغيّر العنوان» دون الخراب فيما إذا كانت العين الموقوفة حيوانا بسنّ خاص كبنت لبون أو بنت مخاض مثلا ، فإذا تجاوز سنّهما عن هذا الحد ، فقد تغيّر العنوان مع عدم صدق الخراب.
ولصدق «الخراب» بدون «تبدل العنوان» في الأرض الموقوفة للزراعة ، فانقطع عنها الماء ، فإنّه يصدق الخراب على هذه الأرض مع عدم تبدل عنوانها.
ولتصادقهما في الدار المنهدمة والبستان الذي خرب ، وزال عنوان بستانيته.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٨ ، ص ١٠٨.
(٢) المصدر ، ص ١٠٩.