وربما تخيّل بعض (١) أنّه يمكن أن يقال : إنّ رقّيّتها للمجني عليه لا تزيد (٢) على رقّيّتها للمالك الأوّل ، لأنّها (٣) تنتقل إليه (٤) على حسب ما كانت عند الأوّل. ثمّ ادعى (٥) أنّه يمكن أن يدّعى ظهور أدلة المنع ـ خصوصا صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة ـ في عدم بيع أمّ الولد مطلقا.
______________________________________________________
وخالف صاحب الجواهر قدسسره في صيرورتها ملكا طلقا بعد الاسترقاق ، كما سيأتي.
(١) وهو صاحب الجواهر ، قال فيه ما نصه : «بل لو قيل إنّه للمجني عليه استرقاقها ، أمكن أن يقال : إنّها لا تزيد على رقيتها للمالك الأوّل ، لأنّها تنتقل إليه على حسب ما كانت عند الأوّل» (١).
وحاصل مرامه قدسسره : أنّ ملكية المسترق لأمّ الولد لمّا كانت مترتبة على ملكية المولى المستولد لها ومتلقّاة منه ، لم ينتقل إلى المجني عليه إلّا الملكية على الوجه الثابت لمستولدها. ومن المعلوم أن تلك الملكية لم تكن طلقا ، وكذا بعد الاسترقاق ، فلا يجوز بيعها للمولى الثاني أيضا.
وعليه فلا تكون الجناية موجبة لجواز بيعها بعد الاسترقاق ، بل حال أمّ الولد بعد الاسترقاق كحالها قبله.
(٢) خبر قوله : «إنّ رقيتها» والمراد بعدم الزيادة أنّ ملكية المسترق تكون على حدّ ملكية المولى المستولد ، ولا يوجب الاسترقاق تغييرا في ملكية المسترق من حيث الطّلقية وعدم الطّلقية.
(٣) أي : لأن أمّ الولد ، وهذا تعليل لعدم حدوث تغيير في المملوك بالاسترقاق.
(٤) أي : إلى المجني عليه.
(٥) يعني : ادّعى البعض وهو صاحب الجواهر قدسسره حيث قال فيه : «لا يقال :
إنّ أمّ الولد لا يبيعها مولاها أبو الولد ، أمّا إذا فرض انتقالها إلى غيره لم يكن لعدم
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٩.