يحدث للأمة حقّا على مستولدها (١) يمنع (٢) من مباشرة بيعها ، ومن البيع لغرض عائد إليه ، مثل قضاء ديونه وكفنه ، على خلاف في ذلك (٣).
______________________________________________________
وحينئذ ، فإن أراد المسترقّ بيعها فلا مانع منه ، لأنّها ليست أمّ ولد له ، والمفروض أنّ حق الاستيلاد ثابت على مستولدها فقط.
نعم إن اريد بقوله عليهالسلام : «لا تباع» عدم قابليتها للبيع مطلقا كما استظهره في الجواهر من أدلة عدم جواز بيعها ـ خصوصا صحيح ابن يزيد ـ لم يكن حقّ الاستيلاد مختصا بالمستولد ، بل لا يجوز لمسترقها أيضا بيعها. لكن هذه الاستفادة في غاية الإشكال.
وقد ظهر مما ذكرنا : أنّ مقصود المصنف قدسسره من قوله : «والحاصل» رفع المانع عن صيرورة أمّ الولد ملكا طلقا للمجني عليه بالاسترقاق ، بتقريب : أنّ دليل حق الاستيلاد المانع عن البيع لا يثبت هذا الحق إلّا على مستولدها ، دون من يكون أجنبيا عنها ، كمن يسترقها بالجناية. وبعد قصور دليل حق الاستيلاد عن إثبات الحق على غير المولى المستولد لا مانع من إطلاق الاسترقاق المقتضي لكون أمّ الولد ملكا طلقا للمسترق ، هذا.
(١) الأولى إضافة «فقط» إليه ، إذ المقصود اختصاص الدليل المانع عن البيع بالسيّد.
(٢) نعت ل «حقّا» فالممنوع هو البيع ، سواء أكان البائع سيّدها ، أم كان غيره ولكن عاد نفع البيع إلى السيد ، كقضاء ديونه بثمنها ، بناء على جواز بيعها في مطلق الدين كما اختاره بعض ، وكبيعها في كفن السيد بناء على جوازه. فإن جاز البيع في هذين الموردين فللدليل المخصّص لعموم المنع.
(٣) أي : في جواز البيع لغرض عائد إلى المستولد ، كقضاء ديونه ـ غير ثمن رقبتها ـ وكفنه.
هذا حكم جنايتها عمدا على غير مولاها.