وهو (١) مخالف لما في الاستيلاد من المبسوط.
وربما يوجّه (٢) بإرادة نفي الخلاف بين العامة ، وربما نسب إليه الغفلة كما عن المختلف (٣).
والأظهر (٤) : أنّ المراد بكونها على سيّدها عود خسارة الجناية
______________________________________________________
وإن وافق المشهور ، لكنه خلاف ما تقدم منه من كون العبرة بأرش الجناية وإن زاد على قيمة أمّ الولد.
(١) أي : كون جنايتها على سيّدها مخالف لما في الاستيلاد ، كما أنّه مخالف لما في الجراح.
(٢) يعني : يوجّه ما في ديات المبسوط بأنّ المراد نفي الخلاف بين العامة ، كما يفصح عنه عبارة الخلاف. ويوجّه ما في استيلاد المبسوط : بأن المراد نفي الخلاف بين الخاصة ، فيرتفع المنافاة بين كلامي المبسوط في الاستيلاد والديات.
ثم إن الموجّه هو صاحب المقابس قدسسره (١).
(٣) كذا في الجواهر أيضا (٢) ، والناسب إلى المختلف هو الشهيد قدسسره في الدروس.
(٤) يعني : أن الأظهر في رفع التنافي ـ بين ما في ديات المبسوط وبين ما في استيلاده ـ أن يقال : إنّ المنافاة مبنية على إرادة وجوب الفدية على السيد تعيينا من «كون الجناية على السيد» كما هو ظاهر عبارة ديات المبسوط.
لكن يمكن منع ذلك ، وإرادة خسارة المولى ونقصان ماله بسبب الجناية ، لأنّه إمّا يدفع نفس الجانية أو غيرها من أمواله وهو الفداء. وعلى التقديرين يتضرّر المولى بسبب الجناية. وهذا المعنى لا ينافي ما في استيلاد المبسوط وغيره من تعلق
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٩.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٨ ؛ الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٢٢٤ ، ولكن لم أظفر في المختلف ـ في الطبعة الحديثة والحجرية ـ بما حكاه الشهيد عنه ، ولا بد من مزيد التتبع.