وكيف كان (١) ، فإطلاقات حكم جناية مطلق المملوك (٢) سليمة عن المخصّص.
ولا يعارضها (٣)
______________________________________________________
(١) يعني : سواء تمّ توجيه كلام المبسوط والروايتين بإرادة تحمّل الخسارة ، أم لم يتم ـ لوجود القرينة في كلام الشيخ على إرادة تعيّن الأرش ، وكذا ظهور الروايتين في ذلك ـ فالمعوّل عليه هو إطلاق النصوص المتكفّلة لحكم جناية المملوك ، سواء أكان الجاني قنّا أم أمّ ولد ، أم مكاتبا ، مثل معتبرة زرارة المتقدمة في (ص ٣٩٣) الواردة في عبد قتل حرّا ، ومعتبرة فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام : «أنه قال في عبد جرح حرّا ، فقال : إن شاء الحرّ اقتصّ منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه. فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جراحه ، والباقي للمولى ، يباع العبد ، فيأخذ المجروح حقّه ، ويردّ الباقي على المولى» (١).
والحاصل : أنّ ما ذهب إليه المشهور ـ من التخيير بين دفع المملوك الجاني إلى المجني عليه ، وبين التفدية ـ يستفاد من النصوص الواردة في جناية المملوك خطأ ، بلا فرق بين أصنافه من المدبّر وأمّ الولد والقنّ.
(٢) الشامل لأمّ الولد التي هي محل البحث ، يعني : فلا مانع من شمول إطلاقات حكم جناية مطلق المملوك لأمّ الولد.
(٣) الظاهر أنه تعريض بما في الجواهر من قوله ـ بعد نقل استثناء بيعها لو جنت على مولاها أو على أجنبي عن الروضة ـ : «وفيه : أنّ التعارض من وجه ، ولا دليل على الترجيح ، بل لعلّه للثاني ، باعتبار اقتصار النص والفتوى على الجواز فيما عرفت. فيتجه حينئذ القول في الجناية الموجبة للمال التزام المولى به من غير ثمنها» (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ١٥٤ ، الباب ٨ من أبواب ديات النفس ، الحديث : ٢.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٨.