ومنها (١) : ما إذا جنت على مولاها بما (٢) يوجب صحة استرقاقها لو كان
______________________________________________________
٤ ـ جنايتها على مولاها
(١) معطوف على قوله في (ص ٢٩٦) : «فمن موارد القسم الأوّل» أي : ومن مواضع الاستثناء عن عموم منع بيع أمّ الولد ، هو جنايتها على مولاها. والبحث كما في سابقه في مقامين ، أحدهما جنايتها عليه عمدا ، والآخر خطأ.
ولعلّ أوّل من استثنى هذه الصورة هو الفاضل المقداد مقيدا بما إذا كانت الجناية محيطة بقيمتها ، قال قدسسره : «الرابع أن تجني جناية تستغرق قيمتها» (١) بناء على إطلاق المجني عليه لما إذا كان مولاها أو أجنبيا ، كما فهمه المحقق والشهيد الثانيان من قول بعض (٢). والظاهر أنّ مرادهما من البعض هو الفاضل السيوري ، وإلّا فالشهيد قدسسره عدّ في اللمعة «جنايتها على غير مولاها» (٣) من مواضع الاستثناء ، ولم يتعرض لجنايتها على مولاها ، فراجع.
والمقصود أنّ أصل استثناء هذا المورد عن عموم المنع أوّل الكلام ، فإن تمّ إطلاق كلام السيوري قدسسره فهو ، وإلّا فهذا مجرد فرض لا قائل به ، ولا ريب في مخالفته للمشهور. وسيأتي توجيه الجواز في هذا المورد بوجوه.
وكيف كان فحكم جنايتها على سيّدها عمدا هو جواز الاقتصاص منها ، لا التخيير بينه وبين الاسترقاق ، لأنّ الرقية حاصلة قبل الجناية ، واسترقاقها مرة اخرى بسبب الجناية تحصيل للحاصل ، وهو محال.
(٢) هذا القيد إمّا ناظر إلى وجود شرط الاسترقاق بأن كان مولاها مسلما لا كافرا ، بحيث ، لو كان المجني عليه غيره لاسترقّها ، وإمّا إلى كون الجناية محيطة
__________________
(١) كنز العرفان ، ج ٢ ، ص ١٢٩.
(٢) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٩٨ ؛ الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٦٠.
(٣) اللمعة ، ص ٩٤.