وما يقال في توجيهه (١) من : «أنّ الأسباب الشرعية تؤثّر بقدر الإمكان ، فإذا لم تؤثّر الجناية الاسترقاق أمكن أن يتحقق للمولى أثر جديد ، وهو استقلال جديد في التصرف فيها (٢). مضافا (٣) إلى : أنّ استرقاقها لترك القصاص
______________________________________________________
(١) أي : في توجيه الاسترقاق. والموجّه للاسترقاق بوجوه ثلاثة هو المحقق الشوشتري قدسسره هذا أوّلها. قال في المقابس : «أو أنها ـ أي الجناية ـ لما كانت مقتضية لصيرورتها ملكا طلقا للمجني عليه أو وليّه ، وكان الملكية موجودة قبلها ، فلا يمكن حصولها ، وإلّا لزم تحصيل الحاصل ، فأثّرت حينئذ في حصول وصفها ، وهو تماميتها وصيرورتها طلقا ، فيصح البيع حينئذ» (١).
ومحصله : ما أفاده في المتن من أنّ الاسترقاق الذي هو من موجبات الملكية وإن امتنع تأثيره هنا في نفس الملكية ، لحصولها ، لكن لا مانع من تأثيره في وصفها وهو الطلقية. فالاسترقاق يوجب ارتفاع المانع عن بيعها كما ذهب إليه الفاضل المقداد قدسسره خلافا للمشهور.
(٢) لئلّا ليلزم إلغاء تأثير الجناية رأسا.
(٣) هذا هو الوجه الثاني من وجوه جواز البيع ، قال في المقابس : «مضافا إلى تنزيل ذلك ـ أي استرقاقها ـ منزلة بيعها في ثمنها وفكّ رقبتها» (٢).
توضيحه : أنّه قيس الاسترقاق بالبيع في الثمن ، فكما يجوز بيعها لفكّ رقبتها عن الثمن ، فكذلك يجوز استرقاقها لفكّها عن القصاص ، فتدبّر.
وبعبارة اخرى : أنّ الإمام عليهالسلام باع أمّ الولد لأجل فك رقبتها من دين ثمنها. وهذا فك لرقبتها صوريّا لا حقيقيا ، لصيرورتها بالبيع مملوكة لمولى ثالث غير البائع وغير المستولد المديون. فجواز فك رقبتها المرهونة بثمنها ببيعها ليس بأعظم من فك رقبتها ـ من القتل قصاصا ـ باسترقاقها ، فلا بد من جوازه.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٨٠.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٨٠.