وأمّا الجناية (١) على مولاها خطأ ، فلا إشكال في أنّها لا تجوّز التصرف فيها ، كما لا يخفى. وروى الشيخ ـ في الموثّق (٢) ـ عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام ، قال : «أمّ الولد إذا قتلت سيّدها خطا فهي حرّة لا سعاية عليها» (١).
وعن الشيخ والصدوق بإسنادهما عن وهب بن وهب ، عن جعفر عن أبيه صلوات الله وسلامه عليهما : «أنّ أمّ الولد إذا قتلت سيّدها خطا فهي حرّة لا سبيل عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به» (٢).
______________________________________________________
(١) هذا شروع في المقام الثاني ، وهو حكم جنايتها خطأ على مولاها ، فلا يجوز نقلها عن ملكه ، لعدم استحقاق السيّد على ماله مالا ، فتتحرّر من نصيب ولدها ، ولا يجب عليها أن تسعى في دية الجناية.
ويدل عليه موثق غياث بن إبراهيم وخبر وهب بن وهب. نعم يعارضهما ما ورد في خبر حماد بن عيسى من وجوب السعي عليها لو قتلت مولاها خطأ ، وسيأتي في المتن الإشارة إلى الجمع بينه وبين موثق غياث ببعض الوجوه.
(٢) وعبّر عنه صاحب المقابس قدسسره بالقوي (٣) ، ورجال السند ثقات ، إلّا طلحة بن زيد ، ولعلّ إختلاف التعبير لأجل ما يستفاد من كلام شيخ الطائفة في شأن الرجل : «وهو عامي المذهب ، إلّا أن كتابه معتمد» (٤) ، ورواية كامل الزيارة
__________________
(١) تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٠٠ ، الحديث : ٧٩١ ، عنه في الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥٩ ، الباب ١١ من أبواب ديات النفس ، الحديث : ٢ ، ولفظ الحديث ـ المذكور في المتن ـ يختلف عما في التهذيب ووسائل الشيعة ببعض الكلمات ، وبتقديم وتأخير في بعضها الآخر.
(٢) المصدر ، الحديث : ٧٩٢ في التهذيب ، وفي الوسائل ، الحديث : ٣ ، ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٢ ، الحديث : ٥٣٦٧.
(٣) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٨٠.
(٤) الفهرست ، ص ١١٢ (طبعة النجف الأشرف).