الجمع بينهما بغير ذلك (١) ، فراجع.
ومنها (٢) : ما إذا جنى
______________________________________________________
حسب ما تضمنه الخبر. وأمّا الخطأ المحض ، فإنّه يلزم المولى ، فإن لم يكن له مولى كان على بيت المال حسب ما قدّمناه» (١).
والفرق بين الحملين واضح ، فإنّ المصنف قدسسره حمل الخبر على السعي في بقية قيمتها التي لا بدّ من دفعها إلى الوارث ، لانعتاقها. والشيخ قدسسره حمله على السعي في الدية. والحمل الأوّل أقرب بل هو الظاهر ، إذ المتبادر من القيمة هو المالية المساوية لقيمة أمّ الولد ، لا الدية التي هي أرش الجناية ، وبدل ما فات بالجناية. هذا.
وفي الإستبصار حمله على صورة موت الولد ، وكون السعي على وجه الجواز ، وحمل خبري غياث ووهب على كون ولدها باقيا بعد المولى وانعتاقها من نصيب ولدها (٢).
(١) المشار إليه هو : حمل رواية حماد على سعيها في بقية قيمتها إذا قصر نصيب ولدها.
هذا ما يتعلق بالمورد الرابع ، وقد تمّ الكلام في ما لو جنت أمّ الولد ، وسيأتي البحث فيما لو جني عليها.
٥ ـ جناية الحرّ على أمّ الولد بما فيه ديتها
(٢) معطوف أيضا على قوله : «فمن موارد القسم الأوّل» ، ولعلّ أوّل من احتمل كونه من موارد الاستثناء صاحب المقابس (٣) من جهة احتمال عدم الفرق في
__________________
(١) تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٠٠.
(٢) الإستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، باب أمّ الولد تقتل سيدها خطأ.
(٣) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٨١.