ومنها (١) : ما إذا خرج مولاها عن الذمّة (٢) وملكت أمواله التي هي منها.
ومنها (٣) : ما إذا كان مولاها ذمّيّا وقتل مسلما ،
______________________________________________________
قال في الوسائل : «قد عمل به الشيخ وجماعة ، وحملوا ما خالفه على التقية» (١).
هذا ما يتعلق بالمورد السادس.
٧ ـ خروج مولاها عن الذمة
(١) معطوف على قوله : «فمن موارد القسم الأوّل» وهذا مورد سابع ، قال في المقابس : «الثامنة عشر : إذا خرج مولاها عن الذمة ، وملكت أمواله التي هي ـ أي أمّ ولده ـ منها ، فيتصرّف فيها بالبيع وغيره. والقول باستثناء ذلك منقول في الروضة عن بعض الأصحاب ، وإنّما فرض في الذّمّي ، لأنّه هو الذي تجري عليه أحكام المسلمين ، ويحكم باستيلاد أمته. وأمّا المستأمن فليس كذلك ... الخ» (٢).
(٢) إمّا بعدم أداء الجزية ، وإمّا بمحاربته للمسلمين ، وإمّا بارتكابه للمنكرات جهرا ، وإمّا بإعانة الكفار عليهم ، وإمّا بغير ذلك ، فإنّ الذّمّي إذا خرق الذمة صار حربيا ، ويجري عليه حكم الحربي من إباحة أمواله ودمه ، فلا مانع من استرقاق أمّ ولده وبيعها.
٨ ـ إذا قتل مولاها الذمي مسلما
(٣) معطوف أيضا على قوله : «فمن موارد القسم الأوّل» وهذا مورد ثامن مما استثني من عموم منع نقل أمّ الولد ، والمستثنى له صاحب المقابس. قال قدسسره في الصورة الرابعة والثلاثين : «إذا كان مولاها ذمّيّا ، وقتل مسلما ، فيدفع هو وأمواله إلى أولياء المقتول كما هو المشهور بين الأصحاب والمنقول عليه الإجماع في الانتصار والسرائر
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ٧٥ ، الباب ٣٥ من أبواب جهاد العدو ، الحديث : ٥.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٨٨.