وأمّا القسم الثاني (١) ـ وهو ما إذا عرض لها حقّ لنفسها أولى بالمراعاة من حقّ الاستيلاد ـ فمن موارده :
ما إذا أسلمت وهي أمة ذمّيّ (٢) ،
______________________________________________________
هذا ما يتعلق بجملة من صور الاستثناء التي جعلها المصنف في القسم الأوّل ، والجامع بينها تعلق حق الغير بامّ الولد. وتقدّم أنّ مناط الجواز في بعضها قصور دليل المنع عن شموله للتملّك القهري الناشئ عن الاسترقاق ، وبعد حصول الملكية للمسترق يجوز له بيعها ، لاختصاص عدم الجواز بمن استولدها.
واعتذر صاحب المقابس قدسسره عن إهمال عدّة من الصور في كتب الفقهاء ـ مع التزام كثير منهم بجواز بيع أمّ الولد في جملة منها ـ بأنّ مقصودهم الاقتصار على المنصوص بخصوصه ، والغالب وقوعه ، وأنّ مرادهم أنه لا يجوز للمولى ومن بحكمه كالوارث أن يبيعها باختياره ، ولا ريب في خروج كثير من الصور عن ذلك (١).
موارد القسم الثاني
(١) أي : القسم الثاني من مواضع الاستثناء الأربعة ، وقوله : «وأما» معطوف على قوله : «فمن موارد القسم الأول» وكان الأنسب بالسياق أن يقول هنا : «ومن موارد القسم الثاني» أو تصدير القسم الأول بقوله : «أما القسم الأوّل فموارد منها ...».
وكيف كان فقد جمع المصنف قدسسره تحت هذا العنوان موارد أربعة سيأتي بيانها.
١ ـ إذا أسلمت وهي أمة ذمّي
(٢) هذا هو المورد الأوّل ، وعقد له صاحب المقابس الصورة السابعة والعشرين ، فقال : «إذا كانت مستولدة ذمّيّ ، ثم أسلمت دونه ، فتباع عليه ...» وأشار إلى فتوى جماعة ببيعها على مولاها قهرا ، كالشيخ والحلي والفاضلين والشهيدين والسيوري والصيمري وغيرهم ، فراجع (٢).
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٩٤ ـ ٩٥.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٩٢.