ومنها (١) : بيعها على من تنعتق عليه ـ على ما حكي عن الجماعة المتقدم إليهم الإشارة (١) ـ لأنّ فيه (٢) تعجيل حقّها.
______________________________________________________
٣ ـ بيعها على من تنعتق عليه
(١) معطوف أيضا على قوله في (ص ٤٢٨) : «فمن موارده» وهذا مورد ثالث من القسم الثاني الذي يكون جواز بيع أمّ الولد لأجل عروض حقّ لها أولى بالمراعاة من حقّ الاستيلاد. وهو بيعها من قريبها بحيث تنعتق على المشتري ، ولا يستقرّ تملكه لها ، كما لو اشتراها أبوها أو أخوها أو ابن أخيها أو ابن اختها ، أو غيرهم ممّن لا يتملّكها. وقال بجواز بالبيع هنا جماعة ، واختاره صاحب المقابس أيضا.
قال قدسسره في الصورة التاسعة والعشرين : «فإنّه ـ أي البيع ـ صحيح ، على ما اختاره الشهيد في اللمعة ، والسيوري في كنز العرفان ، وأبو العباس ، والصيمري ، والمحقق الكركي. ويظهر من الشهيد في الدروس : أنه مسبوق بهذا القول. وهذا هو الظاهر من الروضة والمسالك ، واللازم من قول من جوّز بيع المسلم على الكافر إذا كان ممّن ينعتق عليه».
ثم استدلّ على الجواز بوجود المقتضي ثبوتا ، وفقد المانع عنه ، وسيأتي توضيحه. واستدلّ في المتن بوجوه ثلاثة ، كما سيظهر.
(٢) أي : في البيع ، وهذا أوّل الوجوه ، وهو مذكور في شرح اللمعة بقوله : «فيكون تعجيل خير يستفاد من مفهوم الموافقة ، حيث إن المنع عن البيع لأجل العتق» (٢) وعبارة المقابس شرح له. ومحصّله : وجود المقتضي وفقد المانع.
أمّا الأوّل فلأنّ المعتبر في البيع كون البائع والمشتري أهلا للتمليك والتملك ، والمبيع مملوكا ، وهو متحقق حسب ، الفرض.
__________________
(١) حكاه عنهم في مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٩٣ ؛ ولاحظ : اللمعة ، ص ٩٤ ؛ كنز العرفان ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ؛ المهذب البارع ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ؛ غاية المرام (مخطوط)؟ ؛ جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٩٩.
(٢) الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٥٩.