أو إعتاقها (١) عليه قهرا.
وكذلك (٢) بيعها ممّن أقرّ بحرّيتها.
______________________________________________________
على الممتنع.
(١) معطوف على «وجوب» وهذا هو الاحتمال الثالث ، احتمله في المقابس بناء على صحة البيع.
٥ ـ بيعها على من أقرّ بحرّيتها
(٢) يعني : ويلحق ببيعها على من تنعتق عليه : بيعها على من أقرّ بأنّها حرّة فعلا وليست أمة ، فيكون شراؤها مقدمة لتعجيل انعتاقها.
قال في المقابس : «الثلاثون : إذا بيعت ممّن أقرّ بحرّيّتها ، وهذه أولى بالجواز وإن لم ينصّوا عليها هنا ، لأنّ هذا البيع لا يقتضي تملكا في حقّ المشتري بحسب ظاهر إقراره. ويحتمل المنع هنا ، لاحتمال كذب المقرّ ، فيؤدّي إلى رقيّتها واقعا. والحرية الواقعية وإن تأخّرت أولى من ذلك» (١).
والوجه في إلحاق هذا المورد بالبيع على من تنعتق عليه هو كون المعاملة طريقا إلى حريتها من دون استقرار الملكية للمشتري (٢).
وأمّا تصوير البيع هنا ـ مع علم المشتري بعدم دخول المبيع في ملكه ، وتقوّم البيع بالتمليك والتملّك ـ فيمكن بالالتزام بكفاية القصد إلى النقل في نظر المشتري وإن لم يمضه الشارع ، كما تعقلوه في مسألة الفضولي إذا كان غاصبا وقصد البيع لنفسه ، من كفاية الملكية الادعائية. وكذا في المقام ، فالمشتري من حيث كونه مقرّا بحرية المبيع فهو مسلّط للبائع على الثمن مجانا ، ولا مانع منه (٣).
هذا تقريب صحة بيعها ممن أقرّ بحريتها. ولكن اعترض المصنف على جواز
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٩٣.
(٢) راجع هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٣٣٥ و ٣٣٨.
(٣) المصدر ، ج ٤ ، ص ٥٥١.