الواقع وبقائها (١) في الواقع على صفة الرقية للمشتري لا يجوّز (٢) البيع ، بل الحرية الواقعية وإن تأخّرت أولى من الظاهرية (٣) وإن تعجّلت.
ومنها (٤) : ما إذا مات قريبها وخلّف تركة ، ولم يكن له وارث سواها ،
______________________________________________________
(١) معطوف على «كونها» وضمير «له» راجع إلى المشتري.
(٢) خبر قوله : «ومجرّد صيرورتها» ووجه عدم الجواز ما تقدم آنفا من أنّ المقصود بالبيع ـ في مثل البيع على من تنعتق عليه ـ هو الانعتاق واقعا ، وزوال الرقية عنها بالمرّة ، لا مجرّد حريتها في ظاهر الشرع بحسب الإقرار.
مضافا إلى : أن تشبث أمّ الولد بالحرية حكمة ، وليست علّة ليدور جواز نقلها عن ملك المولى مدارها.
(٣) لكون الحرية الظاهرية في معرض الزوال برجوع المقرّ عن إقراره ، بخلاف الواقعية المترتبة على موت المولى ونصيب الولد منها.
ثم إن المصنف قدسسره تعرض لنظير هذا المورد في مستثنيات بيع العبد المسلم من الكافر المقرّ بحريته (١) ، وعلّل فساد البيع بخلل إما في المبيع لو كان حرّا واقعا ، أو في المشتري إن كان كاذبا ، فيلزم دخوله في ملكه ، والمفروض انتفاء السبيل على المسلم. وهذا التعليل لتكفّله لحكم جهل البائع بصدق المقرّ لعلّه أولى مما أفاده هنا ، فتدبّر.
٦ ـ إذا مات قريبها وله مال ، وهي وارثته
(٤) معطوف على قوله : «فمن موارده» أي : ومن موارد القسم الثاني : ما إذا مات قريبها من أب أو أخ أو اخت ، وخلّف تركة ، ولم يكن للميت وارث سوى أمّ الولد.
والحكم في كلّي المملوك هو وجوب شرائه من التركة وإعتاقه ، ولو فضل شيء من الإرث كان له. ونقل الإجماع عليه مستفيض ، ففي المستند : «وادعى
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٣٣٩.