مضافا إلى ظهورها (١) في رفع سلطنة المالك ، والمفروض هنا (٢) عدم كون البيع باختياره ، بل تباع عليه لو امتنع.
ومن [موارد] القسم الثالث (٣) ـ وهو ما يكون الجواز لحقّ سابق على الاستيلاد ـ ما إذا كان علوقها بعد الرّهن (٤) ، فإنّ المحكيّ عن الشيخ والحلّي وابن زهرة والمختلف والتذكرة واللمعة والمسالك والمحقق الثاني والسيوري
______________________________________________________
(١) هذا ثاني وجهي ترجيح أخبار الإرث على عموم منع بيع أمّ الولد ، ومحصله : أنّ قاعدة منع بيعها ظاهرة في كون المولى ممنوعا عن النقل الاختياري دون القهري ، فلا إطلاق في أدلة المنع يشمل النقل القهري حتى يقع التعارض بينها وبين دليل شراء المملوك ليرث قريبه.
(٢) أي : في ما لو مات قريبها ولم يخلّف غير أمّ الولد ، حيث إنّها تشترى منه إمّا برضى مولاها وإمّا قهرا عليه.
هذا ما يتعلق بموارد الاستثناء في القسم الثاني.
القسم الثالث : بيعها لحقّ سابق على الاستيلاد
(٣) معطوف على قوله : «فمن موارد القسم الأوّل» المتقدم في (ص ٢٩٦) وتعرّض في هذا القسم لموارد سبعة يجمعها : تعلّق حقّ بها سابق على الاستيلاد ، فتتزاحم الحقوق.
١ ـ إذا كان الحمل بعد الرهن
(٤) هذا هو المورد الأوّل ، وهو ما إذا صارت الأمة مرهونة على دين ، ثم حملت من مولاها. وجواز بيعها منوط بتمامية أمرين :
أحدهما : عدم بطلان الرهن بنفسه بمجرد الاستيلاد الموجب لخروج الأمة عن الطّلق.
وثانيهما : عدم وجوب إبدالها بعد الحمل بمال آخر ليكون وثيقة للدين.
والأمر الأوّل متفق عليه ، والثاني مشهور كما ذكره في المقابس.