ووقوعه بدونه.
وعن الإرشاد (١) والقواعد : التردّد. وتمام الكلام في باب الرّهن (٢).
ومنها (٣) : ما إذا كان علوقها
______________________________________________________
على تقدير وجود الولد ، بخلافه بدون الإذن. وقال السيد العاملي بعد حكايته : «وهو قوي موافق للأصول والاعتبار إن لم يكن خارقا للإجماع على الخلاف» (١).
(١) هذا أيضا معطوف على «عن الشرائع» وهذا إشارة إلى قول رابع ، وهو التردد في حكم المسألة ، وعدم ترجيح منع البيع أو جوازه ، قال به جمع كالعلّامة في الإرشاد والقواعد. بل استظهر السيد العاملي قدسسره كون التوقف مقتضى اقتصار آخرين على نقل الخلاف من دون ترجيح كالعلّامة في التلخيص ، وفخر المحققين ، وابن السيد العميد في تخليص التخليص ، والشهيد في الدروس وغاية المراد ، والفاضل السبزواري في الكفاية (٢).
(٢) إذ المسألة محرّرة هناك (٣) ، وإن تعرّض صاحب المقابس لتفصيل الكلام هنا. فراجع (٤).
٢ ـ إذا كان الحمل بعد إفلاس المولى والحجر عليه
(٣) معطوف على قوله : «ومن القسم الثالث» وتأنيث الضمير باعتبار موارد القسم الثالث. فالمقصود بيان حكم بيع أمّ الولد ـ لو حجر الحاكم أموال سيّدها ـ بشرطين :
أحدهما : أن يكون العلوق والحمل بعد الحجر ، فلو تأخّر الحجر عن الاستيلاد لم يصحّ بيعها لأداء حقّ الغرماء.
ثانيهما : أن تكون أمّ الولد فاضلة عن مستثنيات الدين ، فلو كانت خادمة
__________________
(١ و ٢) مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ١٢٣ و ١٢٤.
(٣) لاحظ جواهر الكلام ، ج ٢٥ ، ص ٢٠٨ ـ ٢١١.
(٤) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٨١ ـ ٨٤.