ومنها (١) : ما إذا كان علوقها بعد جنايتها. وهذا في (٢) الجناية التي لا تجوّز البيع لو كانت لا حقة ، بل يلزم المولى الفداء. وأمّا لو قلنا (٣) بأنّ الجناية اللّاحقة أيضا ترفع المنع لم يكن فائدة في فرض تقديمها.
______________________________________________________
يستصحب ، فلا ثمرة حينئذ بين القولين.
أو إشارة إلى : أنّ القابلية للبيع حين الحجر كافية في جواز البيع ، وهي حاصلة ، إذ المفروض تأخر الاستيلاد عن الحجر.
٣ ـ إذا حملت بعد الجناية على غير مولاها خطأ
(١) معطوف أيضا على قوله : «ومن القسم الثالث» وهو ما إذا حملت من مولاها بعد ما جنت على أجنبي خطأ ، وجواز البيع هنا مبني على ما حكاه صاحب المقابس عن موضع من المبسوط والتهذيب والمختلف ـ فيما لو جنت بعد الاستيلاد ـ من تعيّن الفداء على المولى ، خلافا لما نسب إلى المشهور من التخيير بينه وبين تسليمها إلى المجنيّ عليه.
وأمّا بناء على المشهور من أن الجناية اللاحقة للاستيلاد ـ كالسابقة عليه ـ ترفع منع بيعها ، فلا ثمرة في فرض سبق الجناية على الاستيلاد ، لجواز بيعها على كلّ منهما.
وتعرّض صاحب المقابس لهذا المورد في الصورة العاشرة ، وأحال التفصيل إلى الصورة الرابعة (١).
(٢) أي : جواز البيع في الجناية السابقة على الاستيلاد إنّما هو لو قلنا بالتفصيل بين سبق الجناية ولحوقها ، وأنه يتعين في اللاحقة الفداء على المولى ، فيقال بجواز البيع في السابقة على الاستيلاد ، فيحصل الفرق بين الجناية السابقة واللاحقة.
(٣) كما هو المشهور ، فلا جدوى في فرض تقديم الجناية ، لأنّ جنايتها مطلقا توجب التخيير بين الفداء وبين دفعها إلى المجني عليه.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٨٥.