ومنها (١):
______________________________________________________
٦ ـ لو نذر المولى جعل أمته صدقة ، ثم حملت
(١) معطوف أيضا على قوله : «ومن القسم الثالث» وهذا المورد ، مما أضافه صاحب المقابس على موارد الاستثناء كما صرح به في الصورة الرابعة عشر بقوله : «ولم أجد من تعرّض لهذه الصورة ، وكان ينبغي ذكرها كنظائرها» (١).
توضيحه : أنّ نذر الصدقة تارة يكون بنحو شرط النتيجة ، وأخرى بنحو شرط الفعل ، وهو إيجاد التصدق والإتيان به. وكل منهما إمّا مطلق وإمّا مشروط.
فمثال شرط النتيجة أن يقول : «لله عليّ أن تكون جاريتي صدقة على فلان أو على الفقراء» ، وكذا لو علّقه على شرط بأن يقول بعده : «إن شفى الله المريض أو إن قدم زيد من الحج» ونحوهما.
ومثال شرط الفعل أن يقول : «أن أتصدق بها» بدل «صدقة» فينشئ النذر هكذا : «لله عليّ أن أتصدق بجاريتي» إمّا مطلقا ، وإمّا معلّقا على شرط.
وعدّ هذا المورد من تزاحم الحقّين مبني على خروج المال المنذور عن ملك الناذر ، إمّا بمجرد النذر إن كان مطلقا ، وإما بحصول الشرط إن كان مشروطا ، كما استظهره صاحب المقابس قدسسره من كلماتهم ، فلو باشر السيد جاريته واستولدها بعد النذر ـ في المطلق ـ وبعد تحقق الشرط في المشروط ، لم يكن من تزاحم الحقّين ، لعدم كونها ملكا له حسب الفرض في وقت العلوق والحمل.
إنّما الكلام فيما لو باشرها ـ في النذر المعلّق ـ قبل حصول المعلّق عليه ، لبقائها على ملكه ، فحقّ النذر يقتضي خروجها عن ملكه بعد تحقق الشرط ، وحق الاستيلاد يقتضي بقاءها على ملك السيد لتنعتق بعد وفاته من نصيب ولدها. فهل يؤخذ بأسبق الحقين ـ أعني به النذر ـ وتنتقل إلى ملك المنذور له ، أم بحق الاستيلاد ، أم يحكم بأنّ
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٨٦.