الرجوع إلى القيمة (١) أو بدونه (٢). وتمام الكلام يحتاج إلى بسط (٣) لا يسعه الوقت.
ومنها (٤) : ما إذا كان علوقها
______________________________________________________
القيمة إلى المنذور له ، وجوه ، بل أقوال. وتنقيح المسألة منوط ببسط في البحث ، ولا مجال له فعلا ، لضيق الوقت ، هذا.
(١) هذا إشارة إلى أوّل وجهي الاحتمال ، فهو الوجه الثاني في المسألة.
(٢) أي : بدون الرجوع ، وهذا إشارة إلى ثاني وجهي الاحتمال ، وهو ثالث الوجوه في المسألة.
(٣) وقد بسط المحقق الشوشتري قدسسره الكلام في الصورة الرابعة عشر كما تعرض لجملة من أحكام نذر التصدق في سادس أسباب خروج المال عن الملك الطلق ، وهو تعلق حق النذر به ، فراجع.
٧ ـ إذا حملت من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته
(٤) معطوف على قوله : «ومن القسم الثالث» وهذا آخر موارده ، وهو : ما إذا كانت الأمة ملكا لعبد ، كاتب مولاه كتابة مشروطة ـ أي يتوقف تحرّره على أداء تمام مال الكتابة ، ولا ينعتق منه شيء بنسبة النجوم ـ ثم عجز عن أداء مال الكتابة ، ففسخت ، وقد حملت أمته منه قبل حلّ عقد الكتابة. فحكى الشهيد الثاني قدسسره عن بعض الأصحاب أنه يجوز لمولى العبد بيع هذه الأمة المستولدة. وتعرّض صاحب المقابس لتفصيل الكلام في الصورة الخامسة عشر ، فراجع (١).
ولمّا كان الكلام في موارد القسم الثالث أعني به جواز بيع أمّ الولد لسبق حقّ على الاستيلاد ، وكان الاستثناء مخرجا عن الحكم مع بقاء الموضوع وهو صدق أمّ الولد ، وكان صغروية علوقها من المكاتب للقسم الثالث غير خالية عن الخفاء ، فلا بأس بتوضيح صغرويته له ، فنقول وبه نستعين ، وبوليّه الإمام المهدي المنتظر صلّى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين ـ ما طلعت الشمس وأضاء القمر ـ نستجير :
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٨٧.