والقسم الرابع (١) وهو ما كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرّض لها
______________________________________________________
كتابة أبيه.
القسم الرابع : عدم كون إبقائها في ملك المولى معرّضا لعتقها
(١) معطوف على قوله في (ص ٢٩٦) : «فمن موارد القسم الأوّل» وكان مقتضى السياق أن يقال : «ومن القسم الرابع ...» أو «وأمّا القسم الرابع» ليكون قرينا لقوله : «وأما القسم الثاني».
كما أن الأولى حذف الواو ، ليكون قوله : «هو ما كان ...» خبرا للقسم الرابع.
وكيف كان فالمقصود بالقسم الرابع هو عدم تحقق الحكمة المانعة عن النقل ، لكون المناط في منع بيعها انعتاقها على ولدها ، ومن المعلوم توقف الانعتاق على أن يرث الولد أباه ، فإذا حرم من الإرث لم يؤثر بقاؤها ـ في ملكه ـ في حريّتها ، فجاز بيعها.
والحرمان من الإرث إمّا لعدم ثبوت المقتضي للإرث ، وهو النسب الشرعي. وإمّا لوجود المانع منه.
والأوّل ـ أي : عدم ثبوت النسب ـ إمّا أن يكون من طرف الأب ، وإمّا من طرف الامّ ، وفي كلّ منهما فقد يكون واقعيا كالفجور طوعا أو إكراها عليه ، وقد يكون ظاهريا بمقتضى الإقرار ، كما سيأتي توضيح الكلّ.
والثاني ـ وهو وجود المانع عن الإرث ـ لا فرق فيه بين كونه القتل ، بأن قتل الولد أباه ، أو الارتداد ، أو الرّقّية.
وأجمل المصنف قدسسره الكلام في هذا القسم ، وفصّله صاحب المقابس قدسسره في صور ست ، وهي الصورة التاسعة عشر ، إلى الرابعة والعشرين ، وأشار إلى من استثنى جميعها أو بعضها من عموم منع بيع أمّ الولد. فراجع (١).
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٨٩ ـ ٩٠.