ـ بل (١) المقطوع به ـ الاتّفاق على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون.
وحكي (٢) عن الخلاف : إجماع الفرقة وأخبارهم على ذلك (١) ، وقد حكي الإجماع عن غيره (٣) أيضا.
______________________________________________________
على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون ، سواء قيل بالبطلان رأسا أم بالوقوف على الإجازة.
(١) الوجه في الإتيان ب «بل» هو : أنّ نسبة عدم الاستقلال إلى كافة الفقهاء إن كان لأجل الاعتماد على الإجماع المدعى في الخلاف ، جاء احتمال عدم تحقق اتفاق الكلّ. وإن كان لأجل تضافر نقل الإجماع ، وإمكان تحصيله بملاحظة كلماتهم ، كان ذلك مقطوعا به ، فإنّها كما في الجواهر «بين صريحة في الإجماع ، وبين ظاهرة فيه ، وبين مشعرة به ، ومعه لا بأس بدعوى تحصيل الإجماع» (٢).
(٢) غرضه الاستشهاد على ما ادّعاه ـ من الاتّفاق ـ بكلام شيخ الطائفة قدسسره ، المتضمن لأمرين ، أحدهما : إجماع الفرقة ، وثانيهما : الأخبار الدالة على عدم استقلال المالك في بيع ماله المرهون.
ولكنه قدسسره لم يشر في الخلاف إليها ، كما لم يذكرها في كتابي الأخبار ، ولعلّ مراده قدسسره ـ كما قيل ـ الأخبار الواردة في منع التصرف في المال المتعلّق لبعض الحقوق.
(٣) أي : عن غير الخلاف. والظاهر إرادة تكرّر دعوى الإجماع على منع مطلق التصرف ، لا خصوص عدم جواز بيع المرهونة ، فالشيخ قدسسره في المبسوط ادّعى الإجماع على منع أنحاء التصرف ، فقال : «وأما استخدام العبد المرهون ، وركوب الدابة المرهونة ، وزراعة الأرض المرهونة ، وسكنى الدار المرهونة ، فإنّ ذلك كله غير جائز عندنا ، ويجوز عند المخالفين» (٣).
__________________
(١) الخلاف ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، كتاب الرهن ، ذيل المسألة : ٥٩ ، حكى مضمونه في المقابس ، كتاب البيع ، ص ١٠٥.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٥ ، ص ١٩٥.
(٣) المبسوط ، ج ٢ ، ص ٢٠٦.