هو كونه (١) موقوفا.
وهو الأقوى (٢) ، للعمومات (*) السليمة عن المخصّص ،
______________________________________________________
بإذن الراهن ، أو إجازته ، إلّا العتق ، فإنّه باطل إن لم يأذن» (١).
ويؤيّده أن السيد العاملي قدسسره لم يعدّ ـ في عبارته المتقدمة ـ الدروس من القائلين بالوقوف على الإجازة.
(١) أي : كون بيع الراهن ـ بدون إذن المرتهن ـ موقوفا على إجازته.
(٢) اختار المصنف قدسسره القول الثاني ، وهو صحة بيع الراهن تأهّلا ، وتوقف نفوذه على إجازة المرتهن ، واستدل عليه بوجوه ثلاثة :
الأوّل : عموم وجوب الوفاء بالعقود ، وإطلاق حلّ البيع ، والتجارة عن تراض. والمانع من شمولها لبيع الراهن هو تعلق حق المرتهن بالمبيع ، ويسقط بإجازته المتعقبة ، فيلزم البيع.
فإن قلت : التمسك بعمومات إمضاء العقود والبيع موقوف على انتفاء المخصّص ، والمفروض دلالة الإجماع والأخبار على منع الراهن والمرتهن عن التصرف ، ومع قيام المخصّص لا مجال للتمسك بالعموم ، بل يتعين الحكم ببطلان بيع
__________________
(*) الأولى التمسك بغير العمومات من الوجوه الآخر ، إذ مقتضى العمومات كون العقد سببا تامّا لترتب الأثر عليه.
ولعلّ مراده أن العمومات كما يرجع إليها في أصل التخصيص ، كذلك يرجع إليها في التخصيص الزائد. وفي المقام لمّا علم أصل التخصيص ، ولكن تردد الخاص بين كونه نفس الفرد بأن لا يتحقق النقل أصلا في بيع الراهن ، وبين كونه الاستقلال والوقوف على الإجازة ، فالثاني لقلة التخصيص متعين.
__________________
(١) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٣٩٨.