فالقول (١) بالبطلان هنا ـ كما اختاره أساطين الفقهاء ـ هو الأقوى» انتهى كلامه ، رفع مقامه.
ويرد عليه ـ بعد منع (٢) الفرق في الحكم بين بيع ملك الغير على وجه
______________________________________________________
وهذا النهي لأجل مصلحة الشريك ليتمكن من الأخذ بالشفعة وضمّ المبيع إلى حصة نفسه. فلو باعها المشتري من شخص ، وأجازه ذو الحق ـ وهو الشفيع ـ صحّ. وهذا بخلاف الراهن ، الذي يقع بيعه باطلا رأسا.
(١) هذا نتيجة البحث في بيع الراهن. وعليه فهذه الجملة مرتبطة بما قبل قوله : «وربما يتجه الصحة» فلا تغفل.
هذا تمام كلام صاحب المقابس ، وأورد المصنف قدسسره عليه بوجوه ، سيأتي بيانها.
(٢) هذا أوّل الوجوه ، وتوضيحه : أنّ حقيقة البيع هي المبادلة بين المالين اللّذين هما ركنا البيع ، ولا دخل لقصد خصوصية البائع أو المشتري في إنشاء المبادلة أصلا كما تقدم في بحث الفضولي ، فقصد البيع لنفسه أو لغيره خارج عن حيّز المعاملة.
فما أفاده صاحب المقابس قدسسره في قوله : «قلنا : ان التصرف ...» من الكبرى ، وهي : أن صحة عقد الفضولي بالإجازة المتعقبة منوطة بقصد النيابة عن المالك ، فلو وقع بقصد الاستقلال ـ كما في الغاصب ـ كان باطلا رأسا ممنوع ، لعدم دخل قصد الاستقلال والنيابة عن المالك في حقيقة البيع ، فالمهمّ لحوق إجازة المالك ووقوع البيع له ، سواء قصد المنشئ النيابة أو الاستقلال.
فإن قلت : النزاع هنا بين المصنف وصاحب المقابس مبنائي ، لأنه قدسسره بنى بطلان بيع الراهن على ما أسّسه في بيع الغاصب من فساد البيع الفضولي لو لم يقصد وقوعه للمالك ولا توقّعا لإجازته. والمصنف قدسسره بنى الصحة على عدم دخل قصد النيابة والاستقلال. ومن المعلوم أنّ الإشكال المبنائي لا يجدي إلّا بتحقيق المبنى.
قلت : نعم ، وإن كان صريح عبارة المقابس : «كما سبق في الفضولي» تسلّم بطلان بيع الغاصب لأجل استقلاله في التصرف وعدم الاستجازة من المغصوب منه ،