الصورة الثالثة : أن يخرب بحيث يقلّ منفعته ، لكن لا إلى حدّ يلحق بالمعدوم (١). والأقوى هنا المنع ، وهو الظاهر من الأكثر في مسألة النخلة المنقلعة ،
______________________________________________________
الصورة الثالثة : إذا خرب الوقف بحيث تقلّ منفعته
(١) تقدّم توضيح الفرق بين هذه الصورة وسابقتها في (ص ٧) وأنّ مورد الكلام هنا بقاء شيء من منفعة العين بعد خرابها.
ولا يخفى أن لقلّة المنفعة ـ كما نبّه عليه المحقق الإيرواني قدسسره (١) ـ فرضين :
أحدهما : أن تقلّ المنفعة التي لا حظها الواقف مع بقاء مقدار معتد به منها ، سواء أكان الملحوظ جميع المنافع أو نوع خاصّ منها.
ثانيهما : أن تزول المنفعة المقصودة بالمرّة ، مع بقاء منفعة غير مقصودة ، أو حدوث هذه مقارنا لزوال ما قصد.
والظاهر أنّ النزاع بين مجوّز البيع ومانعه يكون في الفرض الثاني ، بشهادة تعرضهم لحكم النخلة المنقلعة ، ضرورة أنّه لم يبق شيء من الثمرة التي سبّلها الواقف ، وإنما الكلام في مانعية الانتفاع الجزئي بالتسقيف وشبهه عن البيع ، وعدمها. وأما لو كانت النخلة مثمرة وقلّ تمرها ، لم يجز بيعها ، هذا.
ثم إنّ المصنف قدسسره قوّى منع البيع هنا وفاقا للأكثر ، كما تقدّم نقله مؤيّدا للمنع في الصورة الثانية ، فراجع (ص ١٦).
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٧٨.