بمعنى عدم ترتب الأثر عليه مستقلّا من دون مراجعة ذي الحقّ. ويندرج في ذلك (١) : الفضوليّ وعقد الراهن ، والمفلّس ، والمريض ، وعقد الزوج لبنت اخت زوجته أو أخيها ، وللأمة على الحرّة ، وغير ذلك (٢) ، فإنّ النهي في جميع ذلك (٣) إنّما يقتضي الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من العقد عرفا ، وهو صيرورته سببا مستقلا لآثاره من دون مدخلية رضا غير المتعاقدين.
وقد يتخيّل (٤) وجه آخر لبطلان البيع هنا ،
______________________________________________________
(١) أي : يندرج في ما إذا كان المنع عن المعاملة رعاية لحقّ الغير.
(٢) كما إذا اشترى سلعة حالا ، وباعها قبل تسليم الثمن ، فهو من مصاديق الفضولي ، فإن أجاز البائع صحّ ، وإلّا بطل. وكذا لو باع المرتهن الرهن ، فإنه موقوف على إجازة الراهن.
(٣) أي : في عقد الفضولي والراهن والمفلّس ... الخ.
هذا تمام الكلام في الوجه الأوّل على بطلان بيع الراهن ، والمناقشة فيه ، ويأتي تقريب الوجه الثاني.
(٤) المتخيّل صاحب المقابس قدسسره ، وهذا وجه ثان للقول ببطلان بيع الراهن رأسا ، أفاده في ما لو باع الراهن وافتكّ الرهن قبل إجازة المرتهن ، فهل يلزم العقد لزوال المانع ، أو يبطل ، لتعذر شرطه ، حيث قال في جملة كلامه : «ولو قلنا بأنّ من باع شيئا فضولا ، ثم انتقل إليه ، لزم العقد من حين النقل ، فيكون لازما هنا بطريق أولى. ومن هنا تبيّن وجه قوة القول بالبطلان ، لامتناع صحة صدور عقدين منه متنافيين مع كونهما لازمين ، فتجويز أحدهما دليل المنع من الآخر» (١).
ومبنى الإشكال الالتزام بكون إجازة بيع الفضولي كاشفة عن ترتب النقل على العقد ، وهو الكشف الحقيقي على ما تقدّم تفصيله في مسألة «من باع ثم ملك» ، فراجع.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١٠٩.