يلزم (١) في مسألة افتكاك الرهن ، وسيجيء (٢) التنبيه عليه إن شاء الله تعالى.
ثم إنّ الكلام (٣) في كون الإجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة هو الكلام في
______________________________________________________
الرهن ، فإنّ حق الرهانة وإن كان يسقط بإجازة المرتهن وبإسقاط حقّه وبإبراء الدين وبافتكاك الرهن ، إلّا أن مبدء سقوط الحق ـ في الإجازة لكونها كاشفة ـ هو زمان بيع الراهن. ولكن مبدء انتهاء الرهن في الفك والإبراء هو زمان حصول أحدهما ، فيكون الفك نظير إجازة الفضولي على النقل.
وعليه فلو باع الراهن وافتك الرهن بعده لزم كون ملك المشتري رهنا في الواقع على دين البائع إلى زمان الافتكاك ، وهذا هو إشكال لزوم كون مال غير الراهن رهنا للبائع. وسيأتي بيان ذلك عند التعرض لشرح كلام المصنف إن شاء الله تعالى.
(١) يعني : بناء على عدم كون الفكّ بعد البيع بمنزلة الإجازة.
(٢) يعني : في (ص ٥٢٨) بقوله : «ويحتمل عدم لزوم العقد بالفك ...» فانتظر.
هذا ما يتعلق برد الوجه الثاني على بطلان بيع الراهن ، وبه تمّ الكلام في الجهة الاولى.
(٣) هذا شروع في الجهة الثانية ، وهي تحقيق كون إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة ، ومحصله : أنه تقدم في إجازة بيع الفضولي اقتضاء قاعدة امتناع تقدم المسبب على سببه للقول بالنقل ، وعدم ترتب الأثر على مجرد العقد من زمان وقوعه ، لكن استفيد الكشف من بعض الأدلة الخاصة كصحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين ، قال المصنف قدسسره : «نعم صحيحة أبي عبيده الواردة في تزويج الصغيرين فضولا الآمرة بعزل الميراث ـ من الزوج المدرك الذي أجاز فمات ـ للزوجة غير المدركة حتى تدرك وتحلف ، ظاهرة في قول الكشف» (١) أي الكشف الحقيقي بمناط الشرط المتأخر ، في قبال الحكمي والتعقبي.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٥ ، ص ٦٩ ـ ٧١.