مراعى بفكّ الرّهن.
هذا (١) إذا رضي المرتهن بالبيع وأجازه. أمّا إذا أسقط حقّ الرّهن ، ففي كون الإسقاط كاشفا أو ناقلا كلام يأتي في افتكاك الرهن أو إبراء الدّين.
ثمّ (٢) إنّه لا إشكال في أنّه لا يقع الرد بعد الإجازة ، وهو واضح.
وهل ينفع الإجازة بعد الرّد؟ وجهان :
______________________________________________________
في النفوذ بالإجازة. فلو كان نفوذ العتق بالإجازة لخصوصية في العتق وبنائه على التغليب ، لم يكن وجه للتعدي عن العتق إلى العفو ، فالتعدي كاشف عن خصوصية في الإجازة وكونها من رفع المانع لا جزء المقتضي ، فوزان إجازة المرتهن وزان إجازة المالك. كما أنّ فكّ الرهن كالإجازة رفع للمانع ، ولذا اتجه التعدي المزبور كما لا يخفى.
والحاصل : أن صحة العفو عن الجاني مراعى بالفك في المستقبل توجب الخدشة في ما تقدم ، من أن الإيقاعات عندهم لا تقع مراعى.
(١) أي : نفوذ بيع الراهن ـ وانتقال الرهن إلى المشتري بنفس العقد ـ إذا رضي المرتهن بالبيع وأجازه. وأمّا إذا لم يجز البيع وإنّما أسقط حقّ الرهانة ليصير مال الراهن بعد الإسقاط طلقا ، فهل يكون الإسقاط كالإجازة كاشفا عن تأثير البيع في زمان وقوعه ، أو يكون ناقلا؟ سيأتي البحث فيه في الجهة الثالثة ، كما سيأتي فيها الفرق بين الإجازة والإسقاط.
(٢) تعرض المصنف قدسسره هنا لفرعين :
أحدهما : أنّه لو أجاز المرتهن بيع الراهن ، ثم ردّه ، لغا الثاني ، لأنّ الإجازة تمّمت تأثير العقد ، ولم يبق بعدها شيء في وعاء الاعتبار ليتعلّق به الرد والرضا ، وهو واضح.
ثانيهما : أنّه لو ردّ المرتهن فأجاز ، فهل تنفع الإجازة المسبوقة بالرد في صحة بيع الراهن ، أم تلغو؟ وجهان يأتي بيانهما.