ومن (١) أنّ الإيجاب المؤثّر إنّما يتحقق برضا المالك والمرتهن ، فرضا كلّ منهما جزء مقوّم للإيجاب المؤثّر (٢). فكما أنّ ردّ المالك في الفضولي مبطل للعقد بالتقريب المتقدم ، كذلك ردّ المرتهن. وهذا (٣) هو الأظهر من قواعدهم.
ثم إنّ (٤) الظاهر أنّ فكّ الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة ، لسقوط حقّ
______________________________________________________
(١) هذا وجه عدم نفع الإجازة المسبوقة بالرد ، وحاصله : أنّ العين المرهونة ليست ملكا طلقا للراهن لتعلق حق المرتهن بها ، فمن له السلطنة على نقلها إلى المشتري هو الراهن والمرتهن معا ، ولا يكفي فيه رضا خصوص المالك قطعا. وحينئذ يندرج المقام في الضابطة المقررة في بيع الفضولي من قدح تخلّل رد المالك بين العقد والإجازة ، بناء على أن المراد بالمالك من يكون رضاه دخيلا في ترتب الأثر ، إذ لا ريب في دخل رضا المرتهن في تصرفات الراهن. فكذا يكون ردّه مسقطا لعقد الراهن عن قابلية التأثير.
(٢) فليس إيجاب الراهن ـ بمجرّده ـ إيجابا مؤثرا على تقدير انضمام القبول به ، بل تأثيره مشروط برضا المرتهن المستكشف بإذنه أو إجازته.
(٣) أي : عدم نفع الإجازة بعد الرد هو الأظهر ... الخ ، لأنّه مقتضى دخل الإجازة جزءا أو شرطا في موضوع الحكم الشرعي أعني به الملكية ، أو غيرها مما يترتب على العقد ، ومن المعلوم أنّ انعدام جزء أو شرط من الموضوع يسقط سائر أجزائه وقيوده عن قابلية التأثير ، لكونه كالمركب الارتباطي ، هذا.
(٤) هذه ثالثة جهات البحث في المسألة ، وهي : أنّ الراهن لو باع الرهن بلا إذن من المرتهن ، ثم فكّ الرهن بأداء الدين أو بإبراء الدائن ، فهل يكفي سقوط حقّ المرتهن في نفوذ البيع ، أم ينحصر تصحيح العقد بإجازة المرتهن حتى بعد سقوط حق الرهانة؟ فيه قولان : أحدهما كون الفك بمنزلة الإجازة ، والآخر التردد في كونه بمنزلتها.