بمطلق (١) السقوط الحاصل بالإسقاط (٢) أو الإبراء (٣) أو بغيرهما (٤) ، نظرا (٥) إلى أنّ الراهن تصرّف فيما فيه حقّ المرتهن (٦) ، وسقوطه (٧) بعد ذلك لا يؤثّر في تصحيحه.
والفرق (٨) بين الإجازة والفكّ : أن مقتضى ثبوت الحقّ له هو صحة
______________________________________________________
ونتيجة ذلك : أن بيع الراهن حين صدوره كان مقترنا بالمانع ، وخارجا عن أدلة الإمضاء ، وفي زمان انتفاء المانع ـ بسقوط حق الرهانة ـ لا عقد حتى يعمّه خطاب «أَوْفُوا». وسيأتي بيان الوجهين الآخرين.
(١) لمّا كان مورد تنظّر العلّامة قدسسره خصوص فك الرهن بعد بيع الراهن ، نبّه المصنف قدسسره على جريان الاحتمالين في مطلق موجبات سقوط حقّ الرهانة ، ولا خصوصية للفكّ. وعليه فليس المراد ب «بل» الترقي ، بل المقصود مجرد التعميم.
(٢) أي : إسقاط المرتهن حقّ الرهانة مع بقاء الدين في ذمة الراهن.
(٣) أي : إبراء المرتهن عهدة الراهن من الدّين ، ويتبعه خروج العين عن كونها رهنا.
(٤) كما لو ضمن شخص دين الراهن ، فانتقل إلى ذمة الضامن ، فتخرج العين عن حق الرهانة أيضا.
(٥) هذا وجه احتمال عدم لزوم العقد ، وتقدم توضيحه آنفا.
(٦) نظير تصرف العاقد الفضولي ببيع مال الغير فضولا ، فانتقاله إليه باشترائه من المالك لا يصحّح العقد الذي أوقعه فضولا قبل الاشتراء.
(٧) يعني : سقوط حق المرتهن بعد تصرف الراهن لا يؤثر في تصحيح تصرفه.
(٨) إشارة إلى توهم ودفعه.
أمّا التوهم فهو : أنّ الملاك في عدم تأثير العقد إن كان وقوعه على ما فيه حق المرتهن ، وعدم تغير العقد عمّا وقع عليه ، فهذا الملاك بعينه موجود فيما إذا أجاز المرتهن أيضا ، إذ الإجازة كالفكّ لا تؤثر في العقد الذي وقع على متعلق حق المرتهن.
وأمّا دفع التوهم فقد أشار إليه بقوله : «ان مقتضى ثبوت الحق» وتوضيحه :