ولكن مقتضى ما ذكرنا (١) كون سقوط حقّ الرهانة بالفكّ أو الإسقاط أو الإبراء أو غير ذلك (٢) ناقلا
______________________________________________________
(١) أي : مقتضى كون عدم تأثير بيع المالك لأجل مزاحمة حق المرتهن ـ وإناطة تأثيره بسقوط حقه ـ هو ناقلية سقوط حق الرهانة لا كاشفيته ، لأن المزاحم وهو حق المرتهن مانع عن التأثير ، فما دام موجودا يمتنع تأثير المقتضي ، فلا محالة يكون ترتب الأثر من حين سقوط الحق لا من زمان وقوع العقد.
وغرضه قدسسره من هذا الكلام التنبيه على إشكال كون فك الرّهن ناقلا ، وهو منافاته لما ذهب إليه القائلون بلزوم العقد بالفك من جعله كاشفا عن صحة عقد الراهن. فحال الفكّ عندهم حال الإجازة في البيع الفضولي ، مع أنّ مقتضى الصناعة الالتزام بالنقل ، لئلّا يلزم تعلق حق الرهانة بمال انتقل إلى المشتري ، كما تقدم تقريبه في (ص ٥١٣) بقوله : «حيث إنه يلزم منه كون مال غير الراهن وهو المشترى رهنا للبائع».
والمصنف قدسسره قرّب كون الفك ناقلا ، ونظّره بالإجازة الكاشفة في مسألة «من باع ثم ملك» ثمّ قال بتعين القول بالكشف للإجماع.
(٢) من موجبات سقوط حق الرهانة ، كوفاء الدين ، وكضمان الغير له ،
__________________
نفوذ تصرفه يمكن أن يكون لمنافاته لحقّ المولى ، حيث إنّه ليس للمملوك أن يحدث عقدا من نكاح أو غيره بلا إذن مولاه ومالكه.
إلّا أن يقال : إنّ مجرد منافاة الحق للتصرف تمنع عن نفوذه ما دام الحق موجودا ، وأمّا إذا ارتفع فلا وجه لعدم نفوذ العقد بعد ارتفاعه ، إذ شأن المانع المنع عن التأثير ما دام موجودا ، لا مطلقا ، فلا بد أن يكون عدم النفوذ حتى بعد صيرورته حرّا لأجل عدم المقتضي لصحة العقد ، فلاحظ حاشية المحقق الإيرواني قدسسره (١).
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٩١.