ثم (١) إنّ لازم الكشف ـ كما عرفت (٢) في مسألة الفضولي ـ لزوم العقد قبل إجازة المرتهن من طرف الراهن (٣) ،
______________________________________________________
بالعقد خاصة ، بل به مع شيء آخر. وبأنّ الإجازة متعلقة بالعقد فهو رضي بمضمونه وليس إلّا نقل العوضين من حينه» (١).
(١) بعد ترجيح كون الفكّ كاشفا عن تأثير بيع الراهن ، تعرّض المصنف قدسسره لفرع يترتب عليه ، وهو : أنه هل يجب على الراهن فك الرهن إمّا بأداء الدين ، وإما بتبديله برهن آخر ليتمكن من الوفاء بعقد البيع وتسليم المبيع للمشتري ، أم لا يجب ذلك؟
وتقدم نظيره في ثمرات الكشف والنقل بالنسبة إلى وظيفة الأصيل المتعامل مع الفضولي ، فلو كان البائع فضوليا كان المشتري هو الأصيل ، فقيل بوجوب الانتظار والتربص عليه حتى يجيز المالك أو يرد ، بناء على الكشف ، وبجواز نقض العقد بناء على النقل.
ففي المقام لا يجوز للراهن ـ قبل فكّ الرهن ـ الإقدام على ما يناقض البيع ، إمّا بفسخه قولا أو فعلا وردّ الثمن إلى المشتري ، وإمّا بإبطاله بأن يأذن للمرتهن في بيع المرهونة ليستوفي دينه أو لجهة اخرى. والوجه في عدم جواز فعل المنافي هو كون البيع عقدا للمالك ، ولازما من قبله ، فيجب الوفاء به حتى ينكشف تماميته بالفك أو سقوط حقّ المرتهن بمسقط آخر.
(٢) حيث قال في الثمرات : «ومنها : جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل وإن قلنا بأنّ فسخه غير مبطل لإنشائه ... وأمّا على القول بالكشف فلا يجوز التصرف فيه ، على ما يستفاد من كلمات جماعة» (٢).
(٣) وهو أحد الأقوال في المسألة ، قال العلّامة قدسسره : «والأقرب اللزوم ـ أي
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٧٤ ؛ الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ؛ هدى الطالب ، ج ٥ ، ص ١٤ ـ ١٧.
(٢) هدى الطالب ، ج ٥ ، ص ١٠٧ و ١١٢.