كالمشتري (١) الأصيل ، فلا يجوز له (٢) فسخه ، بل ولا إبطاله بالإذن (٣) للمرتهن في البيع.
نعم ، يمكن أن يقال (٤) : بوجوب فكّه من مال آخر ، إذ لا يتمّ الوفاء بالعقد
______________________________________________________
لزوم العقود ـ من جهة الراهن قبل الفك» (١).
وقال السيد العاملي قدسسره في شرحه : «كما هو خيرة الإيضاح وجامع المقاصد ، لأنه صدر منه العقد في حال كونه مالكا ، فحقّه أن يكون لازما ، ولا مقتضى للجواز إلّا حق المرتهن ، وهو منحصر في جانبه ، فيختص به ، لأنّ العقد فضولي بالنسبة إليه خاصة ، دون العاقد الآخر مع الفضولي ، فالعقد فيما نحن فيه لازم من جهة الراهن البائع ، والمشتري ، وجائز من جهة المرتهن خاصة» (٢). واختاره صاحبا المقابس والجواهر ، فراجع (٣).
(١) يعني : كلزوم البيع على المشتري من الراهن ، ولعلّ المقصود لزوم العقد على المشتري من البائع الفضولي.
(٢) أي : للراهن. والفرق بين الفسخ والإبطال أن الفسخ إيقاع منوط بالإنشاء ولو فعلا ، بخلاف الإبطال فقد يتحقق بالإذن للمرتهن غفلة عمّا أنشأه بنفسه من البيع.
(٣) سواء أذن للمرتهن بيع الرهن مرة اخرى من نفس المشتري من الراهن ، أو من غيره ، وسواء أكان بقصد استيفاء الدين أم لغاية اخرى.
(٤) هذا في مقام الترقي ، يعني : لا يجوز للراهن فسخ البيع ولا إبطاله ، بل يمكن أن يقال بوجوب فك المرهونة على الراهن من مال آخر ، لتوقف وجوب الوفاء ببيعه على ذلك ، فوجوب الفك يكون من باب المقدمة.
ومن هنا يظهر أن حقّ التعبير أن يكون هكذا : «بل يمكن أن يقال بوجوب
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١١٣.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ١١٨.
(٣) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١٠٩ ؛ جواهر الكلام ، ج ٢٥ ، ص ٢٠٢.