مسألة (١)
إذا جنى العبد عمدا بما (٢) يوجب قتله أو استرقاق كلّه (٣) أو بعضه (٤) ،
______________________________________________________
بيع العبد الجاني عمدا
(١) عدّ بعض الفقهاء تعلق حق المجني عليه برقبة العبد الجاني رابع الامور المخرجة للمال عن الطّلق ، وتقدّم في (ص ٣٨٩ و ٣٩٦) ـ فيما لو جنت أمّ الولد على غير مولاها ـ بيان حكم جنايتها عمدا وخطأ ، كما تقدم حكم جناية مطلق المملوك ، فراجع.
والمقصود بالبحث هنا مجرّد كون حق الجناية مانعا عن صحة البيع أو عن لزومه ، وعدمه. والأقوال مبنية على بقاء الجاني على ملك مولاه ، وعدم اقتضاء الجناية العمدية دخوله قهرا في ملك المجنيّ عليه أو في ملك وليّه ، نعم يجوز له الاسترقاق كلّا أو بعضا بقدر الجناية ، كما يجوز قتله قصاصا.
(٢) أي : باجتماع شرائط القصاص ، بأن يكون المجني عليه حرّا مسلما ، وتقدم في (ص ٣٨٩) الإشارة إلى بعض شرائط القصاص.
(٣) كما إذا قتل العبد ـ عمدا ـ حرّا أو حرّة ، أو عبدا أو أمة ، أو جنى على طرف من الأطراف ، وكانت ديته مستوجبة لقيمة الجاني ، فإنّ المجني عليه أو وليّه مخيّر بين قتل الجاني وبين استرقاقه.
(٤) كما إذا جنى العبد على طرف من الأطراف ، وكانت ديته أقلّ من قيمة العبد ، فيسترقّ المجنيّ عليه أو وليّه من الجاني بالنسبة ، والتفصيل في محلّه.