وكيف كان (١) ، فالأقوى هنا المنع.
وأولى منه (٢) بالمنع ما لو قلّت منفعة الوقف من دون خراب (٣) ، فلا يجوز بذلك (٤) البيع ، إلّا إذا قلنا بجواز بيعه إذا كان (٥) أعود ، وسيجيء تفصيله (٦).
______________________________________________________
وأمّا الحلّي فلدلالة قوله : «وزوال بعض المنافع لا يستلزم زوال جميعها» على دوران منع البيع مدار وجود منفعة ما للوقف ، ولا يجدي زوال خصوص المنفعة المعدّ لها الوقف. وعليه فبناء النزاع على رعاية المنفعة المعدّ لها الوقف بعيد عن مساق الكلامين.
(١) يعني : سواء أكان النزاع بينهما لفظيا أم معنويا ، فالمختار في المسألة هو منع بيع الوقف الذي بقي مقدار من منفعته. والوجه في المنع وجود المقتضي وفقد المانع ، بالتقريب المتقدم في الصورة الثانية ، فراجع (ص ٨).
(٢) الضمير راجع إلى «هنا» المراد به خراب الوقف بما يقلّ نفعه ، وهذا هو الفرع الملحق بالصورة الثالثة. ووجه أولوية منع البيع فيه : أنّ الموضوع لجواز البيع ـ عند القائل به ـ هو «خراب الوقف» بأن يكون قلة المنفعة لأجل خراب العين ، ومن المعلوم عدم صدقه في فرض عمرانها.
نعم يمكن القول بجواز البيع هنا استنادا إلى ما سيأتي في الصورة الرابعة من جواز بيع الوقف لو كان أنفع بحال الموقوف عليه.
(٣) كما إذا استغني عن مثل الحمّام الموقوف ، وعن الخان الموقوف على الزوار والمسافرين ، كما تقدم في الصورة الثانية ، فراجع (ص ٢٢).
(٤) أي : فلا يجوز البيع بقلة المنفعة التي منشؤها خراب العين.
(٥) أي : كان البيع أعود ، وضمير «بيعه» راجع إلى الوقف.
(٦) في الصورة الرابعة ، ولم يختر المصنف قدسسره جواز البيع ، لقوله في (ص ٨٧) : «والأقوى المنع مطلقا وفاقا للأكثر».
هذا ما يتعلق بالصورة الثالثة ، وبه تمّ الكلام في بيع الوقف لأجل الخراب ، وسيأتي حكم بيعه لجهات اخرى كالحاجة إلى الثمن وغيرها.