به (١) ، ومجرّد (٢) إمكان مطالبة أولياء المجنيّ عليه له في كلّ وقت بالاسترقاق أو القتل لا يسقط (٣) اعتبار ماليّته.
وعلى تقدير تسليمه (٤) ،
______________________________________________________
مطالبة أولياء المقتول بأحدهما ـ أي القصاص أو الاسترقاق ـ في كلّ وقت. ومثل هذا يسقط اعتبار ماليّته ، وترفع صلاحيته لما ذكر ، إذ مقتضاها الدوام والاستمرار ، كما أشرنا إليه في حكم البيع سابقا» (١).
(١) حتى يكون بذل المال بإزاء هذا الملك ـ الخارج عن قابلية الانتفاع به ـ سفهيا.
(٢) غرض المستشكل من هذه الجملة إسقاط العبد الجاني عن المالية المقومة للبيع.
(٣) خبر قوله : «ومجرّد» ودفع لتوهم سقوطه عن المالية ، كما لا مجال لتوهم خروجه عن ملك السيد.
(٤) هذا ثاني الوجهين المتقدم بقولنا : «وثانيا» والظاهر رجوع الضمير إلى «خروج الملك عن قابلية الانتفاع به» فالمعنى : أنّ تسليم خروج الملك عن قابلية الانتفاع ، كما تقدم في كلام المقابس آنفا ـ مع الالتزام بتعلق حق الغير برقبته ـ لا يوجب سقوط إضافة الملكية. فالمقصود نقص الملك فعلا ، وكون السيد مسلوب السلطنة على عبده الجاني من جهة كون الأمر ـ في قتله أو استرقاقه أو قبول الفداء أو العفو مجانا ـ راجعا إلى المجني عليه أو وليّه.
وعليه فالعبد الجاني باق على ملك مولاه متعلقا به حق الغير ، كبقاء الرهن على ملك الراهن متعلقا به حق المرتهن. فلو باعه السيد صحّ ، لكن لا منجزا ، بل موقوفا على افتكاكه عن حقّ المجني عليه ، فإن افتك ـ بالفداء أو العفو ـ كشف عن لزوم البيع ، وإلّا كشف عن بطلانه.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٩٨.