فلا ينقص ذلك (١) عن بيع مال الغير ، فيكون (٢) موقوفا على افتكاكه (*) عن القتل والاسترقاق ، فإن افتكّ لزم ، وإلّا (٣) بطل البيع من أصله.
______________________________________________________
ويشهد لبقاء صفة الملكية ـ وعدم زوالها بالجناية ـ قوله بعد أسطر : «ان المبيع إذا كان متعلقا لحقّ الغير فلا يقبل» إذ لو كان مراده من ضمير «تسليمه» خروج العبد عن ملك السيد لم يتجه ذلك.
(١) أي : بيع العبد الجاني مع فرض خروج الملك عن قابلية الانتفاع به فعلا. ووجه عدم كونه أسوأ حالا من البيوع الفضولية المعهودة هو كون الفضولي أجنبيا عن العوضين ، ولا ولاية لا عليهما ، بخلاف المقام ، لفرض بقاء الجاني على ملك السيد ، وإن كانت رقبته متعلّق حقّ المجني عليه.
(٢) أي : فيكون بيع العبد الجاني موقوفا على افتكاك العبد عن القتل أو الاسترقاق.
(٣) أي : وإن لم يفتك ـ بأن قتله المجنيّ عليه أو استرقّه ـ كشف عن بطلان البيع من أصله.
__________________
(*) لا يخفى أنّ الوقوف على الافتكاك غير الصحة التي قوّاها في صدر المسألة ، فإنّ صحة عقد الفضولي موقوفة على الإجازة. وظاهر عبارته هنا الصحة الفعلية. كما أنّ قوله قدسسره بعد ذلك : «فإن افتك لزم» لا يخلو من مسامحة ، إذ الصواب أن يقال : «فإن افتكّ صحّ ولزم».
وقوله : «وإلّا بطل البيع من أصله» يدلّ على أنّ المراد بقوله : «فإن افتكّ لزم» هو الصحة المستتبعة للزوم ، إذ مقابل البطلان هو الصحة ، لا اللزوم. وأما الصحة على وجه اللزوم فقد أشار إليها بقوله : «ويحتمل».
وقد يورد على العبارة أيضا بما في حاشية المحقق الإيرواني قدسسره بعدم الاستقامة ، لأن ضمير «تسليمه» إما أن يعود إلى كلا المنعين ـ وهما خروج العبد