لا يمنع من نفوذ تمليكه (١) منجّزا ، لأنّ للبائع سلطنة مطلقة (٢) عليه ، وكذا للمشتري ، ولذا (٣) يجوز التصرف لهما فيه من دون مراجعة ذي الحق ، غاية الأمر أنّ له (٤) التسلّط على إزالة ملكهما ، ورفعه (٥) بالإتلاف أو التملّك (٦) [التمليك]. وهذا (٧) لا يقتضي وقوع العقد مراعى ، وعدم استقرار الملك.
وبما ذكرنا (٨) ظهر الفرق بين حقّ المرتهن المانع من تصرّف الغير ،
______________________________________________________
ـ من القصاص أو الاسترقاق ـ أينما وجد العبد.
وعليه فمقتضى سلطنة المالك على ماله نفوذ بيع العبد الجاني ، من دون مراعاته بإجازة المجني عليه ، أو بافتكاكه. كما أنّ للمشتري سلطنة التصرف فيه بذلك ما لم يكن مفوّتا.
(١) أي : تمليك المولى العبد الجاني منجّزا ، لا مرعيّا بالافتكاك.
(٢) بمقتضى حذف المتعلق في حديث «الناس مسلطون على أموالهم» مع عدم نهوض حجة على التقييد.
(٣) أي : ولأجل ثبوت السلطنة المطلقة ـ للبائع والمشتري ـ على العبد الجاني ، ينفذ تصرفهما فيه منجزا.
(٤) أي : أنّ لذي الحق سلطنة على إزالة ملك البائع والمشتري ، لثبوت الولاية للمجني عليه شرعا.
(٥) معطوف على «التسلط» أي : له رفع ملك البائع أو المشتري بالإتلاف ، وهو قتل العبد الجاني.
(٦) أي : الاسترقاق. وما في نسختنا أولى ممّا في أكثر النسخ من «التمليك».
(٧) أي : ثبوت التسلّط للمجني عليه ـ على إزالة الملك ـ لا يقتضي تزلزل ملك المشتري ، وكون لزومه مراعى بالافتكاك. وعليه فلا يبقى فرق بين ما نحن فيه وبين الخوف في المثالين ـ وهما بيع الأرمد والمريض ـ في كون البيع منجّزا.
(٨) أي : بعدم مانعية حق الجناية عن نفوذ التمليك المنجّز ـ لكون البائع سلطانا مستقلا في التصرف في ماله ـ ظهر الفرق بين حق الجناية وبين حق الرهانة ،