الصّورة الرابعة : أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه (١). وظاهر المراد منه (٢) : أن يكون ثمن الوقف أزيد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا
______________________________________________________
الصّورة الرابعة : إذا كان بيع الوقف أصلح للموقوف عليه
(١) مورد البحث في هذه الصورة بقاء الوقف عامرا لم يطرأ عليه الخراب ، خلافا لما سبق في الصور الثلاث ، ولم تكن حاجة شديدة للموقوف عليه إلى البيع لصرف الثمن في المئونة كما سيأتي في الصورة الخامسة إن شاء الله تعالى.
فمحلّ الكلام هو البيع لمجرد كونه أصلح بحال الموقوف عليه. وتعرّض المصنف قدسسره لجهتين :
إحداهما : راجعة إلى موضوع المسألة ، أعني المقصود بأنفعية البيع.
وثانيتهما : راجعة إلى الحكم ، وهو المنع الذي ذهب إليه الجلّ ، أو الجواز المنسوب إلى الشيخ المفيد. وسيأتي الكلام في كل منهما إن شاء الله تعالى.
(٢) أي : من كون البيع أنفع ، وهذا إشارة إلى الجهة الاولى.
وتوضيحها : أنّ المراد بقاء أصل الثمن وزيادة نفعه ـ أو نفع بدله ـ على ما يعود فعلا إلى الموقوف عليه. كما إذا كانت اجرة الدار الموقوفة مائة دينار شهرا ، ولو بيعت بعشرة آلاف وضورب بالثمن كان الربح الحاصل للموقوف عليه ـ في الشهر ـ مائتين. فتزيد حصة كل واحد من الموقوف عليهم على ما حصل بالإجارة. وكذا لو ابدل الثمن بخان أو دكان ، وكانت الاجرة مائتي دينار شهرا.
وليس المراد بأنفعية البيع صرف أصل الثمن في البطن الموجود ، ضرورة كون