ويمكن أن يكون (١) مراد الشيخ بالملك السلطنة عليه ،
______________________________________________________
واستدل به صاحب المقابس قدسسره على مدعاه من اقتضاء الجناية دخول المملوك في ملك أولياء المجني عليه ، وأن المراد بالاسترقاق ـ الذي جعل مقابلا للقصاص ـ الرضا ببقائه رقّا.
وقال في ذيل هذا الخبر : «وفيه دلالة على المطلوب من وجوه عديدة» (١).
فمنها : قوله عليهالسلام : «هو لأهل الأخير» لظهور اللام في الملك ، بناء على أن يكون «استرقوه» بمعنى إبقائه في الرق لا التملك.
ومنها : قوله عليهالسلام : «استحق أولياؤه» و«استحق من أولياء الأوّل» و«استحق من أولياء الثاني ...».
ومنها : «فصار لأولياء الثاني ...» لظهور الاستحقاق والصيرورة في التملك القهري.
لكن هذا الخبر معارض بغيره ، والتفصيل في القصاص.
(١) غرضه قدسسره توجيه فتوى شيخ الطائفة قدسسره ـ لمخالفته للمشهور ـ باحتمال أن يكون مراده من انتقال ملك العبد الجاني إلى المجني عليه هو انتقال السلطنة إليه مع بقاء الرقبة على ملك السيد ، فيكون نظير ملك حق الفسخ في بابي الخيار والشفعة ، بمعنى كون ذي الخيار والشفيع مالكا لأمر البيع ، وله الفسخ والإمضاء ، فكذا المجني عليه ، لتسلطه شرعا على القصاص أو الاسترقاق أو الرضا بالفداء أو العفو مجانا.
وربما يكون تعبيره في الخلاف بعد قوله : «قد باع منه ما لا يملكه» ب «فإنّه حق للمجني عليه» ظاهرا في هذا الحمل ، بأن أراد من عدم الملك عدم الملك التام المستتبع للسلطنة عليه فعلا (*).
__________________
(*) لكن يشكل بصراحة قوله في باب الظهار بانتقال ملكه إلى المجني عليه ،
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٩٧.