التزام (١) بالفداء (١) ، لا أنه (٢) إذا باع ضمن (٣).
والأوفق بالقواعد أن يقال بجواز البيع (٤) ، لكونه ملكا لمولاه ، وتعلّق حقّ
______________________________________________________
للبيع ، والعبارة منقولة عن ابن إدريس بالمعنى ، لأنّه قال في حكم الجاني خطأ : «ولا يجب على السيد سوى تسليمه إلى أولياء المقتول ... إلّا أن يتبرّع المولى ويفديه الدية. فإذا فداه وضمن عنه ما جناه جاز له حينئذ عتقه والتصرف فيه. وقبل ذلك لا يجوز له شيء من ذلك ... وشيخنا أبو جعفر قائل بذلك ، موافق عليه» ثم نقل كلام شيخ الطائفة في رهن الخلاف ، فراجع.
(١) لم يظهر من عبارة السرائر كفاية الالتزام بالفداء ، لظهور قوله : «يفديه بالدية» في دفع الدية قبل إنشاء البيع ، إلّا أن يستفاد كفايته من عطف «ضمن عنه» على «فداه».
(٢) أي : لا أنّ السيد إذا باع ضمن الفداء ـ قهرا ـ ليصح البيع.
(٣) خلافا لجماعة ذهبوا إلى عدم اشتراط صحة بيع السيد بأحد الأمرين قبله من الفداء والالتزام ، لكون نفس التصرف بالبيع والعتق وشبههما التزاما وضمانا بالفداء ، ففي بيع القواعد : «ويكون ـ أي البيع ـ في الخطأ التزاما للفداء» (٢).
وقال السيد العاملي قدسسره : «أما كون بيعه في الخطأ التزاما للفداء ، فقد صرّح به في التذكرة ونهاية الاحكام واللمعة والروضة والمسالك. وفي المبسوط : انه الذي ينبغي ، لأنّ الخيار للسيد ، فإذا باعه فقد اختار الفداء ، فتعيّن عليه ... واحتمل في نهاية الاحكام عدم التزام السيد بالفداء ، وقوّاه في موضع من التحرير ، لأنّ أكثر ما فيه أنّه التزام بالفداء ، فلا يلزمه الفداء ، كما لو قال الراهن : أنا أقضي الدين» (٣).
(٤) محصله ـ كما تقدم في بيع العبد الجاني عمدا أيضا ـ هو صحة بيع السيد
__________________
(١) الحاكي صاحب المقابس ، كتاب البيع ، ص ٩٥ ، وأشار إليه في ص ٩٩ ولاحظ : السرائر ، ج ٣ ، ص ٣٥٨ ؛ الخلاف ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، كتاب الرهن ، المسألة : ٢٨.
(٢) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٣.
(٣) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٦٦.