مع أنّ (١) معنى الغرر (٢) ـ على ما ذكره أكثر أهل اللغة ـ صادق عليه ، والمروي (٣) عن أمير المؤمنين عليهالسلام : «أنّه عمل ما لا يؤمن معه من الغرور (٤) [الضرر]» (١).
و(٥) في الصحاح : «الغرّة : الغفلة ، والغارّ : الغافل ، وأغرّه ، أي أتاه على
______________________________________________________
ويمكن أن يقال : إنّ بيعهما يكون بعد الحيازة وفرارهما ، فلا يرد عليه ما ذكر من عدم الصحة لعدم الملكية.
(١) غرضه قدسسره أن تمثيل الفقهاء وأهل اللغة ببيع السمك في الماء إنّما هو لصدق معنى «الغرر» اللغوي عليه ، لا لخصوصية في المثالين.
(٢) المراد بهذا المعنى هو الخطر ، فإنّ بيع السمك في الماء والطير في الهواء خطري.
(٣) يعني : ومع أنّ المروي ... الخ. أمّا صدق المروي عنه عليه الصلاة والسلام على بيعهما فهو في غاية الوضوح.
(٤) كذا صحّحت في نسختنا ، وهو موافق لما في الطبعة الحجرية من الجواهر (ص ٨٥) ولكن الموجود في الطبعة الأخيرة في النجف الأشرف ـ وفقا لما في المصابيح ـ كلمة «الغرر» ولم نقف على ما في المتن من كلمة «الضرر».
(٥) هذا مكان الفاء لا الواو كما لا يخفى.
وكيف كان فما يستفاد من كلام أهل اللغة في معنى الغرر ـ مع الإدغام وبدونه ـ ثلاثة معان : الغفلة ، والخدعة ، والخطر. والمناسب من هذه المعاني للنبوي المذكور هو الخديعة ، لأنّ النهي يقتضي مقدورية متعلقه ، والغفلة والخطر بمعنى الهلاك ـ اللذان هما معنيان لغرّ لازما لا متعديا ـ لا يتعلّق بهما النهي.
فالمتعين كون الغرر في النبوي بمعنى الخديعة. ولا ينافي ذلك في ما كلام
__________________
(١) لم نجد هذه الرواية في جوامع الأخبار ولا فيما بأيدينا من كتب القدماء الفقهية ، ونسبها صاحب الجواهر قدسسره إلى ابن أبي المكارم الفقهي ، فلاحظ ج ٢٢ ، ص ٣٨٧ ونحوه في المصابيح للسيد الطباطبائي (مخطوط)