للمتتبع ، وسيجيء في عبارة الشهيد التصريح به (١).
وكيف كان (٢) ، فالدعوى المذكورة ممّا لا يساعدها اللغة ولا العرف ، ولا كلمات أهل الشرع.
وما أبعد ما بينه (٣) وبين ما عن قواعد الشهيد قدسسره ، حيث قال : «الغرر لغة : ما كان له ظاهر محبوب وباطن مكروه. قاله بعضهم (٤).
______________________________________________________
المصابيح من إجماع المؤالف والمخالف على هذا النبوي ، واستدلالهم به لاعتبار القدرة على التسليم.
(١) أي : بكون الغرر شرعا عدم القدرة على التسليم ، لقوله بعد أسطر : «وشرعا هو جهل الحصول» وقوله أيضا : «ويتعلق الغرر والجهل ... وتارة بالحصول ...».
(٢) يعني : سواء ثبت استدلال الجميع بالنبوي على شرطية القدرة على التسليم ، أم لم يثبت ، فدعوى الاختصاص بالجهل بالمقدار ممنوعة.
(٣) أي : ما بين تقييد الغرر بالجهل بالمقدار ـ كما تقدم عن الجواهر ـ وبين ما عن الشهيد قدسسره. ووجه كمال البعد بينهما كون كلام الشهيد مقابلا لكلام الجواهر ، حيث إنّ الشهيد خصّ الغرر شرعا بالجهل بأصل الحصول دون الجهل بغيره من الصفات ، وصاحب الجواهر خصّ الغرر بالجهل بالصفات دون الجهل بأصل الحصول.
ثمّ إنّ الشهيد قدسسره نبّه في كلامه على امور ثلاثة :
أحدها : معنى الغرر في مصطلح الشرع.
ثانيها : النسبة بينه وبين معناه اللغوي.
ثالثها : عدّ موارد من الجهل بالعوضين ، سواء قيل ببطلان العقد فيها أم لا.
(٤) أي : بعض اللغويين ، وتقدم هذا التفسير عن ابن الأثير ، فراجع (ص ٥٨٤).
وقيل : إن المراد بالبعض هو القاضي عياض.