بالنسبة إلى جميع البطون إذا قيل (١) بوجوب شراء بدل الوقف بثمنه.
والأقوى المنع مطلقا (٢) ،
______________________________________________________
في الصورة الاولى (١) من انتهاء أمد الوقف بالبيع وانتقال الثمن إلى البطن الموجود ، بدعوى : أن الوقف على تقدير بقائه يصير ملكا للبطن اللاحق ، وبيعه يبطل هذا التقدير ، فلذا يختص الثمن بالموجود.
وأمّا بناء على كون الثمن ملكا فعليا للموجود وشأنيا للمعدوم ـ كما حققه المصنف قدسسره هناك (٢) ـ فلا بد من ملاحظة زيادة المنفعة للجميع ، ولا يحلّ بيع الموقوفة لو اختصت زيادة منفعة البدل أو الثمن بالبطن الموجود.
(١) وأمّا إذا قيل بالاختصاص بالبطن الموجود ـ كما اختاره المحقق قدسسره وغيره في دية العبد الموقوف المقتول (٣) ـ كفى كون البيع أنفع بحال البطن الموجود من إبقاء نفس الموقوفة.
(٢) هذا بيان المختار ، والمراد بالإطلاق ما يقابل التفصيل بين حاجة الموقوف عليهم إلى البيع ، وعدمه. كما نقله السيد الفقيه العاملي (٤) عن النهاية والجامع. وعدّه المحقق الشوشتري قولا ثانيا في المسألة ، فقال : «إنّه يجوز البيع إذا كان أنفع بشرط الحاجة الضرورية إلى ذلك ، وقد قال بذلك كثير من الأصحاب» (٥).
وتقييد جواز البيع يظهر من الشهيد قدسسره في غاية المراد ، كما نسبه إليه في الجواهر (٦).
__________________
(١) راجع هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٦٣٢.
(٢) هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٦٢٧.
(٣) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢١٩.
(٤) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٥٧.
(٥) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤٥.
(٦) غاية المراد ، ج ٢ ، ص ٢٨ و ٣٠ ؛ جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٤.