والثمرة قبل بدوّ الصلاح (١) ، والآبق (٢) بغير ضميمة (٣)» انتهى (١).
وفي بعض كلامه تأمّل (٤) ،
______________________________________________________
بالجزاف من غير تقييد بالمشاهدة. وقوّاه في المختلف ، محتجّا بالأصل ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : المؤمنون عند شروطهم» (٢).
(١) هذا مورد ثالث ممّا اختلفوا في كون جهالة المبيع قادحة في الصحة ، قال العلّامة قدسسره : «مسألة : إذا باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدوّ الصلاح سنة واحدة منفردة ـ بشرط التبقية أو مطلقا ـ اختلف علماؤنا في ذلك ، فذهب الشيخ في التهذيب والإستبصار إلى جوازه على كراهية ، وبه قال المفيد وسلّار وابن إدريس ، وقال الشيخ في النهاية : يبطل البيع ...» (٣).
(٢) هذا مورد رابع اختلفوا في غرريّته ، ففي المختلف : «قال الشيخان : لا يجوز بيع الآبق منفردا ، فإن بيع كان باطلا ... وقال ابن الجنيد : لا يشترى وحده ، إلّا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري ، أو يضمن له البائع. وهو الأقرب» (٤).
(٣) كذا في القواعد ، وفي نسختنا «مع الضميمة» وهو سهو من الناسخ ، ونبّه السيد الاستاذ قدسسره على أنّ في القواعد : «بغير الضميمة».
(٤) إذ في تفسير الغرر شرعا ب «جهل الحصول» ما عرفت من عدم اختصاص الغرر بذلك ، وشموله له وللجهل بالصفات.
وكذا في جعل ذلك معنى شرعيا للغرر ، إذ لم يعهد كون الغرر حقيقة شرعيّة في ذلك.
__________________
(١) القواعد والفوائد ، ج ٢ ، ص ١٣٧ ـ ١٣٨ ، القاعدة : ١٩٩.
(٢) مسالك الأفهام ، ج ٤ ، ص ٣٥٧ ولاحظ : المبسوط ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ؛ شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٣٩ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٦ ، ص ٢٥٣.
(٣) مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٩٥.
(٤) المصدر ، ص ٢١٥ ـ ٢١٦.