عندنا (١) : «قالوا ـ يعني المخالفين من العامة ـ : تعيينها غرر ، فيكون منهيّا عنه.
أمّا الصغرى (٢) ، فلجواز عدمها (٣) أو ظهورها مستحقّة ، فينفسخ البيع. وأمّا الكبرى (٤) ، فظاهرة ... إلى أن قال : قلنا (٥) : نمنع الصغرى ، لأنّ الغرر احتمال مجتنب عنه في العرف (٦) ، بحيث لو تركه وبخّ عليه. وما ذكروه (٧) لا يخطر ببال
______________________________________________________
ثم اعترض قدسسره عليه بمنع الصغرى : أي عدم صدق الغرر ، إذ ليس «الغرر» مطلق الجهالة ، بل هو الاحتمال الخاص ، أعني به ما يستحق فاعله اللوم والتوبيخ ، ومن المعلوم عدم استحقاقهما على بيع شيء بثمن جزئي معيّن حتى يشمله إطلاق النهي عن بيع الغرر ، هذا.
(١) قال في شرح قول العلّامة : «والأثمان تتعين بالتعيين» ما لفظه : «أقول : هذا تنبيه على خلاف بعض العامة ، فإنّ مذهبه أنّها لا تتعين بالتعيين ، بل يجوز أن يسلّم غير ما وقع عليه العقد. والحقّ أنّها تتعيّن ، وإلّا لزم عدم الإيفاء بالعقود ... الخ».
(٢) أي : صدق الغرر على تعيين الأثمان.
(٣) أي : لجواز عدم الأثمان وفقدانها بسرقة ، أو سقوطها من كيسه ، فلا تكون موجودة عنده حين إنشاء المعاملة.
(٤) وهي عموم النهي عن بيع الغرر.
(٥) هذا اعتراض شيخنا الشهيد قدسسره على بعض المخالفين ـ في هذه المسألة ـ من العامة.
(٦) حاصله : أنّ الغرر ليس مطلق احتمال عدم الحصول وإن لم يعتد به العقلاء حتى يكون احتمال عدم الثمن في المثال غررا ، بل خصوص الاحتمال العقلائي. فاحتمال عدم الثمن لا يعدّ غررا ، فيصحّ معه البيع.
(٧) كذا في نسختنا وأكثر نسخ الكتاب ، ولكن في غاية المراد : «وما ذكر».