بالنبويّ المذكور ، إلّا أنّه (١) أخصّ من المدّعى ، لأنّ ما يمتنع تسليمه عادة ـ كالغريق في بحر يمتنع خروجه منه عادة ونحوه ـ ليس في بيعه خطر ، لأنّ الخطر إنّما يطلق في مقام يحتمل السلامة ولو ضعيفا (٢).
لكن هذا الفرد (٣) يكفي في الاستدلال على بطلانه لزوم (٤) [بلزوم] السفاهة ، وكون (٥) أكل الثمن في مقابله أكلا للمال بالباطل. بل (٦) لا يعدّ مالا
______________________________________________________
(١) أي : أنّ النبوي أخصّ من المدّعى ، لكونه أعمّ من امتناع الحصول عادة ومن رجائه ، كالعبد الآبق في بعض الأوقات ، والنبوي أخص ، إذ الغرر هو الخطر الذي يطلق غالبا في مقام احتمال السلامة ولو احتمالا ضعيفا ، فلا يشمل الممتنع الحصول عادة ، مع وضوح بطلان بيعه أيضا كالمتاع الملقى في البحر ، مما يمتنع الظفر به عادة.
(٢) فمع امتناع الحصول عادة لا يصدق الخطر.
(٣) وهو ممتنع الحصول عادة ، يعني : أنّ النبوي وإن لم يكن شاملا له ، لكن يكفي في بطلان بيعه وجهان :
أحدهما : كون المعاملة سفهية ومستلزمة لأكل المال بالباطل (*).
ثانيهما : أن مثله ساقط عن التمول ، مع أن قوام البيع بمالية العوضين ، نعم لا ريب في بقائه على ملك مالكه.
(٤) كذا في نسختنا ، وهو فاعل «يكفي» وبناء على كون النسخة «بلزوم» فهو متعلق بالاستدلال.
(٥) معطوف على السفاهة ، وتقريب لصدقها على بيع ممتنع التسليم عادة.
(٦) معطوف على «لزوم السفاهة» وغرضه الترقي من كون البيع سفهيّا إلى
__________________
(١) لا يخفى عدم الحاجة إلى هذا الاستدلال بعد شمول النبوي له بالأولوية كما لا يخفى.