على ما هو ظاهر المشهور (١).
ثمّ إنّه ربما يستدلّ على هذا الشرط بوجوه اخر (٢):
منها (٣) : ما اشتهر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من قوله : «لا تبع ما ليس عندك»
______________________________________________________
بقاء العين على ملكه. لأنّ بدل الحيلولة غرامة ، لا عوض حتى يتوهم لزوم اجتماع العوض والمعوّض في ملك العين.
(١) كما نبّه عليه في بحث بدل الحيلولة ، كقوله : «أمّا لو خرج عن التقويم ـ مع بقائها على صفة الملكية ـ فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة مع بقاء العين على ملك المالك ...» فراجع (١).
الاستدلال على شرطية القدرة على التسليم بوجوه اخر
(٢) وهي أربعة ، كما سيأتي ، وكلّها مذكورة في المصابيح والجواهر.
(٣) هذا أوّل الوجوه ، قال الفاضل النراقي قدسسره : «والاستدلال بما دلّ على النهي عن بيع ما ليس عندك كان حسنا ، لو لا معارضته مع ما دلّ على جوازه» (٢).
وظاهره تمامية المقتضي سندا ودلالة ، لكنه معارض.
وهذا النبوي مروي بطرقنا أيضا ، ففي صحيح سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لا يضمن» (٣).
ونقل صاحب الجواهر قدسسره الاستدلال به على اشتراط القدرة بقوله : «فإنّه قد وجّه الاستدلال به بأن ليس المنع عن بيع ما ليس عند البائع إلّا لاشتراط القدرة ، لا لعدم حضور المبيع» (٤). والموجّه هو السيد الطباطبائي في المصابيح.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٣ ، ص ٥٧٨.
(٢) مستند الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٣٢٣.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٦٨ ، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث : ٤.
(٤) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٨.